Article 192 of the Saudi Labor Law
المادة 192 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي المادة 192 ضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل الخاص بالعمل في المناجم والمحاجر، وهي بيئة عمل عالية الخطورة تستدعي استعدادًا دائمًا للطوارئ. تضع هذه المادة على صاحب العمل التزامًا مباشرًا بتوفير وسيلة إنقاذ سريعة في الموقع، ولا تعلّق هذا الالتزام على عدد العمال أو حجم المنشأة.
يتكوّن الالتزام من ثلاثة عناصر يجب توافرها معًا:
- نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل: فالقرب شرط صريح في النص، حتى يمكن الوصول إليها بسرعة عند وقوع حادث.
- تجهيزها بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية ووسيلة اتصال مناسبة: ويشترط النظام أن تكون وسيلة الاتصال صالحة للاستخدام في الحال، أي جاهزة للعمل فورًا دون تأخير.
- تعيين عامل فني مدرب: يتولى الإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية، فلا يكفي وجود التجهيزات دون شخص مؤهل لإدارتها.
وتتكامل هذه المادة مع ما حولها؛ فالمادة 191 تلزم صاحب العمل أو المدير المسؤول بوضع لائحة بأوامر وتعليمات السلامة العامة، أما المادة 193 فتضيف التزامًا أوسع في المناجم والمحاجر التي يعمل فيها 50 عاملًا على الأقل، وهو إعداد مكان مناسب يضم غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض وغرفة أو أكثر لتغيير الملابس. وإذا قل عدد العمال عن 50 عاملًا في مناجم أو محاجر تقع في دائرة قطرها 20 كيلومترًا، أجازت المادة 193 لصاحب العمل الاشتراك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع وسط أو إنشاء مكان مستقل. كما خوّلت المادة 193 الوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية ومسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم، ولم تحدد المادة 192 نفسها مواصفات تفصيلية للأدوات أو مؤهلات العامل الفني.
وبالنسبة للعامل في منجم أو محجر، فإن غياب نقطة إنقاذ قريبة أو عدم وجود مشرف مدرب يعد إخلالًا بالتزام نظامي صريح، ويمكنه عند الحاجة الرجوع إلى مختص في قضايا العمل لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

