Article 196 of the Saudi Labor Law
المادة 196 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصرالأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي هذه المادة ضمن الباب الثالث عشر من نظام العمل الخاص بـتفتيش العمل، وهي تبيّن ما الذي يملك مفتش العمل فعله عند زيارته لأي منشأة. فالمفتش ليس مجرد موظف يرصد الأخطاء، بل تجمع مهامه بين الرقابة والتوجيه والاقتراح.
وتحصر المادة اختصاصات مفتشي العمل في 6 مهام:
- مراقبة التنفيذ: التأكد من أن المنشأة تطبّق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- الإرشاد الفني: تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات التي تساعدهم على اتباع أحسن الوسائل لتطبيق النظام، أي أن للعامل وصاحب العمل أن يستفيدا من المفتش كمصدر توجيه لا كجهة عقاب فقط.
- الإبلاغ عن أوجه النقص: إذا لاحظ المفتش أن الأحكام القائمة لا تعالج حالة معينة، فعليه إبلاغ المختصين بالوزارة واقتراح ما يلزم.
- ضبط المخالفات: توثيق أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية.
- التحقق من المخالفات المحالة: حين ترصد جهة حكومية مختصة أخرى مخالفة وتحيلها إلى الوزارة، يتولى المفتش التحقق منها.
- اقتراح الغرامة: يقترح المفتش الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات، فدوره هنا هو الاقتراح وفق الجدول المعتمد لا تحديد مبلغ من عنده.
ويعني هذا عملياً أن المفتش يعمل في إطار محدد: فلا يجوز له فرض التزامات غير واردة في النظام ولائحته وقراراته، كما أن الغرامة التي يقترحها يجب أن تستند إلى جدول المخالفات والعقوبات. ومن جهة أخرى، يمكن لصاحب العمل أو العامل طلب الإرشاد من المفتش حول الطريقة الصحيحة لتطبيق حكم معين.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، ثم بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ الذي يُعمل به من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ بعد هذه التعديلات. وفي حال وجود نزاع حول صحة محضر الضبط أو الغرامة المقترحة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1 - مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2 - تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة من معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5 - التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6 - اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات".
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصرالأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات".
Original text before the amendments (Arabic)
يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم.
2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقًا له.
More articles on Labor Inspection
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 194Amended (1436 AH)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 198Amended by M/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- Article 199Amended by M/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
- Article 200
تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

