Article 194 of the Saudi Labor Law
المادة 194 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح المادة 194 الباب الثالث عشر من نظام العمل الخاص بـتفتيش العمل، وتجيب عن سؤال أساسي: من هو الشخص المخوّل نظامًا بدخول المنشآت والتحقق من التزام أصحاب العمل بأحكام النظام؟
تحدد المادة 3 عناصر رئيسية:
- من يقوم بالتفتيش: مفتشون من موظفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو من غيرهم من السعوديين، أي أن النظام يسمح بأن يكون المفتش من خارج كادر الوزارة بشرط أن يكون سعودي الجنسية.
- من يحددهم: الوزير، أو من يفوضه الوزير بذلك. فلا يكتسب الشخص صفة مفتش العمل بمجرد وظيفته، بل لا بد من تحديد صادر من الوزير أو من فوّضه.
- ما صلاحياتهم: الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل نفسه، وتفصّلها المواد التالية من هذا الباب، ولا يجوز للمفتش تجاوزها.
الأثر العملي لصاحب العمل: من حقه التأكد من أن من يزور منشأته بصفة مفتش هو شخص محدد بقرار من الوزير أو من يفوضه، وأن ما يطلبه يدخل ضمن الاختصاصات التي يقررها النظام. وفي المقابل، فإن التفتيش الذي يجريه مفتش محدد وفق هذه المادة هو إجراء نظامي يجب التعاون معه.
الأثر العملي للعامل: تطمئنه المادة إلى وجود جهاز رقابي رسمي يتابع تطبيق أحكام النظام في مكان عمله، ومنها على سبيل المثال التزامات صاحب العمل المتعلقة بالسلامة الواردة في المادة 193 وغيرها.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، والنص المبين أعلاه هو النص النافذ حاليًا.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام".
Original text before the amendments (Arabic)
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارًا بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
More articles on Labor Inspection
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 196Amended by M/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 198Amended by M/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- Article 199Amended by M/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
- Article 200
تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

