Article 187 of the Saudi Labor Law
المادة 187 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّا، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة.
ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 187 شرطًا صحيًا مسبقًا لأي شخص يُراد تشغيله في الأعمال التي يشملها الباب الثاني عشر من نظام العمل، وهي أعمال المناجم والمحاجر. فلا يكفي أن يكون الشخص راغبًا في العمل أو مؤهلًا فنيًا له، بل يجب أن يخضع أولًا لفحص طبي كامل، وأن يثبت هذا الفحص لياقته الصحية للعمل المطلوب منه تحديدًا، لا للعمل بوجه عام.
وتتضمن المادة ثلاثة التزامات رئيسية على من يشغّل العمال في هذه العمليات:
- الفحص قبل بدء العمل: لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في هذه العمليات إلا بعد إجراء الفحص وثبوت لياقته الصحية.
- إعادة الفحص دوريًا: لا يكتفي النظام بالفحص الأول، بل يوجب تكراره بصفة دورية طوال فترة العمل.
- عدم تحميل العامل أي نفقة: الفحوص الطبية اللازمة لا يجوز أن يدفع العامل مقابلها أي مبلغ، سواء عند الفحص الأول أو الفحوص الدورية.
وتترك المادة تفاصيل التطبيق لقرار يصدره الوزير يحدد الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها، مثل المدة الفاصلة بين كل فحص دوري وآخر؛ فالمادة نفسها لا تذكر هذه المدد، ويجب الرجوع إلى قرار الوزير لمعرفتها.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة حماية خاصة بعمال المناجم والمحاجر نظرًا لطبيعة هذا العمل: فالمادة 186 تمنع تشغيل من لم يتم 18 عامًا من العمر في المنجم أو المحجر، والمادة 188 تقيد ساعات العمل الفعلية تحت سطح الأرض بسبع ساعات في اليوم، وتمنع إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات يوميًا. وبذلك تكتمل الصورة: سن أدنى، ولياقة صحية مثبتة ومتابَعة، وساعات عمل محدودة.
عمليًا، إذا طُلب من عامل في منجم أو محجر دفع تكلفة الفحص الطبي، أو شُغّل دون فحص مسبق، فإن ذلك مخالف لنص المادة، ويمكنه التواصل مع محامٍ مختص في قضايا العمل لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

