Article 145 of the Saudi Labor Law
المادة 145 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي المادة 145 ضمن أحكام الخدمات الصحية والاجتماعية في الباب الثامن من نظام العمل، وهي تتناول وسيلة من وسائل الرعاية الاجتماعية للعمال: صندوق التوفير والادخار. والمادة لا تُلزم صاحب العمل بإنشاء هذا الصندوق، بل تجعله أمرًا جائزًا يعود تقديره إليه، لكنها تضع له 3 ضوابط أساسية:
- موافقة الوزير المسبقة: لا يجوز لصاحب العمل إنشاء الصندوق من تلقاء نفسه، بل يلزم الحصول على موافقة الوزير قبل إنشائه.
- اختيارية مساهمة العمال: لا يجوز إجبار أي عامل على الاشتراك في الصندوق أو اقتطاع مبالغ من أجره لصالحه دون رغبته؛ فالانضمام إليه قرار يعود للعامل وحده.
- إعلان القواعد المنظمة: يجب على صاحب العمل إعلان جميع الأحكام التي تنظم عمل الصندوق، بحيث يكون العامل على علم بشروطه وطريقة عمله قبل أن يقرر المساهمة فيه.
ومن الناحية العملية، تحمي هذه المادة العامل من جهتين: فهي تمنع تحويل الصندوق إلى اقتطاع إجباري من الأجر، وتضمن له الشفافية من خلال إعلان القواعد بدلًا من تركها غامضة أو خاضعة لتقدير صاحب العمل وحده. وفي المقابل، تفتح المادة أمام صاحب العمل بابًا لتقديم ميزة إضافية تشجع العمال على الادخار وتعزز استقرارهم.
وتتكامل هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها؛ فالمادة 144 تلزم صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال، والمادة 146 تلزمه بتوفير خدمات معيشية واجتماعية لمن يعملون في الأماكن البعيدة عن العمران كالمتاجر والمدارس والمساجد. أما المادة 145 فتختلف عنهما في كونها رخصة لا التزامًا، إذ يبقى إنشاء الصندوق اختياريًا لصاحب العمل كما تبقى المساهمة فيه اختيارية للعامل.
ولم تحدد المادة تفاصيل إدارة الصندوق أو نسب المساهمة أو آلية صرف المدخرات، فهذه أمور تخضع للقواعد التي يعلنها صاحب العمل بعد موافقة الوزير. ومن كان لديه خلاف بشأن صندوق قائم في منشأته، فمن المناسب الرجوع إلى قواعده المعلنة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

