Article 183 of the Saudi Labor Law
المادة 183 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد انتهاء عقد العمل البحري، وتهدف إلى حماية البحار من أن يُترك في ميناء بعيد بلا وسيلة للعودة ولا نفقة. فهي تفرض على صاحب العمل التزامين واضحين متى انتهى العقد، سواء انقضى بانتهاء مدته أو انتهاء الرحلة، أو فُسخ قبل أوانه:
- إعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد، أي نقطة الانطلاق الأصلية التي التحق منها بالسفينة، لا أي ميناء آخر يختاره صاحب العمل.
- التكفل بغذائه ونومه طوال المدة الممتدة من انتهاء العقد حتى بلوغه ذلك الميناء، فلا يتحمل البحار نفقات إقامته أو طعامه خلال فترة الانتظار أو الرحلة.
ويلاحظ أن النص جاء عامًا، فهو يسري في حالة الانقضاء والفسخ معًا، ولم يقيّد الالتزام بسبب معين لانتهاء العقد أو بمن بادر إلى إنهائه.
وتكتمل الصورة بقراءة المادة مع المواد المجاورة:
- المادة 182 تتيح لصاحب العمل إنهاء العقد دون إعلان سابق ولا تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب لا إرادة لمجهز السفينة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة؛ وحتى في هذه الحالة يبقى الحديث عن انتهاء العقد، فيُنظر فيما يترتب عليه من التزامات.
- المادة 184 تذهب أبعد من مجرد الإعادة إلى ميناء السفر، فتلزم مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، منها إخراجه من السفينة بسبب مرض أو جرح أو عاهة، وبيع السفينة في بلد أجنبي، وعزله أثناء السفر من غير مسوغ نظامي، وانتهاء العقد في ميناء غير المنصوص عليه فيه.
فالمادة 183 هي القاعدة العامة (العودة إلى ميناء الانطلاق مع الإعاشة)، بينما المادة 184 قاعدة خاصة بحالات معينة تستوجب الترحيل إلى الوطن. وإذا تخلف صاحب العمل عن هذين الالتزامين، فللبحار المطالبة بحقه، ويُستحسن في الحالات المعقدة الرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

