Article 59 of the Saudi Labor Law
المادة 59 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة العامل الذي يتقاضى أجره شهرياً من تغيير طبيعة أجره دون رضاه. فالعامل المعين بأجر شهري يتمتع عادة باستقرار في دخله، ولذلك لا يجوز لصاحب العمل أن ينقله من تلقاء نفسه إلى إحدى الفئات الآتية:
- عمال اليومية.
- العمال المعينين بالأجر الأسبوعي.
- العمال المعينين بالقطعة.
- العمال المعينين بالساعة.
ويشترط النظام لصحة هذا النقل شرطين معاً:
- موافقة العامل كتابةً: فلا تكفي الموافقة الشفهية ولا السكوت ولا الاستمرار في العمل، بل لا بد من موافقة مكتوبة صادرة عن العامل.
- عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة: فكل ما اكتسبه العامل من حقوق خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري يبقى محفوظاً له، ولا يؤدي الانتقال إلى الفئة الجديدة إلى إسقاطه.
وتنسجم هذه المادة مع ما تضمنته المادتان المجاورتان لها؛ فالمادة 58 تشترط الموافقة الكتابية لنقل العامل إلى مكان عمل يقتضي تغيير محل إقامته، والمادة 60 تشترط الموافقة الكتابية لتكليفه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن المتفق عليه. غير أن المادتين 58 و60 تجيزان لصاحب العمل في حالات الضرورة الناتجة عن ظروف عارضة تجاوز شرط الموافقة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، بينما لم تورد المادة 59 أي استثناء مماثل، فتغيير فئة الأجر يحتاج دائماً إلى موافقة كتابية.
وعملياً، إذا طُلب من العامل الانتقال إلى أجر يومي أو بالساعة، فله أن يرفض دون أن يُعد ذلك مخالفة من جانبه، وإذا قَبِل فينبغي أن تكون الموافقة مكتوبة وأن يُوثَّق فيها احتفاظه بحقوقه السابقة. وعند حصول نزاع حول تطبيق هذه المادة يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- Article 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

