Article 92 of the Saudi Labor Law
المادة 92 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 - استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي المادة 92 أجر العامل من الاقتطاع؛ فالقاعدة العامة أنه لا يجوز لصاحب العمل حسم أي مبلغ من الأجر لقاء حقوق خاصة إلا بموافقة خطية من العامل. ثم تستثني المادة 6 حالات يجوز فيها الحسم دون هذه الموافقة:
- استرداد قروض صاحب العمل التي منحها للعامل، بشرط ألا يزيد ما يُحسم على 10% من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة لهذا الصندوق.
- أقساط مشروعات الإسكان التي يقيمها صاحب العمل لتمليك المساكن للعمال، أو أي مزية أخرى.
- الغرامات الموقعة على العامل بسبب مخالفاته، والمبلغ المقتطع مقابل ما أتلفه؛ وهذا الاقتطاع تنظمه المادة 91 التي تشترط أن يكون التلف ناشئًا عن خطأ العامل، وتحدد سقفه بأجر 5 أيام في الشهر، وتمنح العامل حق التظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية خلال 15 يوم عمل.
- استيفاء دين تنفيذًا لحكم قضائي، على ألا يزيد الحسم الشهري على ربع الأجر المستحق، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
وعند تعدد الديون تضع المادة ترتيبًا للأولوية: يُستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، ثم الديون الأخرى.
ويجب قراءة هذه المادة مع المادة 93 التي تضع سقفًا عامًا لمجموع الحسومات مهما تعددت أسبابها: لا تزيد على نصف الأجر المستحق، إلا إذا ثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة أو حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره.
عمليًا، إذا حُسم من أجر العامل مبلغ خارج هذه الحالات ودون موافقته الخطية، أو تجاوز الحسم النسب المحددة، فمن حقه الاعتراض على ذلك، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي عند وجود نزاع حول صحة الحسم أو مقداره.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

