Article 174 of the Saudi Labor Law
المادة 174 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 174 من نظام العمل طريقة دفع مستحقات البحار، أي العامل المرتبط بعقد عمل بحري على ظهر سفينة، فتضع قاعدة عامة واستثناءً واحدًا، ثم تمنح البحار حقًا إضافيًا في توجيه أجره إلى من يختاره.
القاعدة العامة: تُدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية للمملكة. والنص يستخدم عبارة "جميع استحقاقات البحار"، فلا يقتصر على الأجر الأساسي بل يشمل كل ما يستحقه بموجب عقده والنظام.
الاستثناء: يجوز دفع المستحقات بعملة أجنبية، لكن بشرطين يجب توافرهما معًا:
- أن يحل موعد استحقاق المبلغ بينما السفينة خارج المياه الإقليمية للمملكة.
- أن يقبل البحار نفسه الدفع بالعملة الأجنبية.
فإذا كانت السفينة داخل المياه الإقليمية، أو رفض البحار استلام أجره بعملة أجنبية، وجب الدفع بالعملة الرسمية؛ فصاحب العمل لا يملك فرض العملة الأجنبية من جانب واحد.
حق توجيه الأجر: للبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي إلى شخص يعينه هو، كأحد أفراد أسرته في المملكة. وهذا الحق مقرر لمصلحة البحار، وهو من يحدد المستفيد، ويقتصر النص في هذه الفقرة على الأجر النقدي.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري؛ فالمادة 173 تحدد شروط من يعمل بحارًا (إتمام 18 سنة، والحصول على شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية)، والمادة 175 تحمي أجر البحار من النقص إذا اختُصرت الرحلة لأي سبب، وذلك لمدة رحلة بحرية واحدة. وهكذا تتكامل المواد الثلاث في حماية البحار من حيث شروط عمله، واستحقاقه لأجره، وطريقة دفعه.
وإذا وقع خلاف حول العملة التي دُفع بها الأجر، أو حول تنفيذ طلب البحار بصرف أجره لمن عينه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

