Article 19 of the Saudi Labor Law
المادة 19 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح المادة 19 من نظام العمل حماية خاصة لحقوق العامل المالية عندما يتعثر صاحب العمل أو يُفلس أو تُصفّى منشأته. فالمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته بمقتضى النظام (مثل الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها مما يقرره النظام) لا تُعامل كدين عادي، بل تُعد ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى.
ويترتب على ذلك ثلاثة آثار عملية:
- أولوية في السداد: عند مزاحمة الدائنين على أموال صاحب العمل، يتقدم العامل وورثته على الدائنين العاديين في استيفاء مستحقاتهم.
- امتياز على جميع أموال صاحب العمل: لا يقتصر الامتياز على مال معين، بل يشمل كل ما يملكه صاحب العمل.
- مبلغ معجل عند الإفلاس أو التصفية: تُسجل مستحقات العامل ديونًا ممتازة، ويُدفع له فورًا مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية نفسها.
والمقصود من المبلغ المعجل أن يجد العامل ما يسد به حاجته العاجلة فور توقف المنشأة، دون انتظار انتهاء إجراءات التصفية التي قد تطول، على أن يستوفي بقية حقوقه بعد ذلك بصفتها ديونًا ممتازة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 18 التي تحمي حقوق العمال عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيير شكلها، إذ تجعل المالك السابق والجديد مسؤولين بالتضامن عن الحقوق السابقة؛ فبينما تعالج المادة 18 حالة استمرار المنشأة بيد مالك آخر، تعالج المادة 19 حالة انهيارها ماليًا. كما تحظر المادة 20 على أي طرف إساءة استعمال أحكام النظام أو الضغط على حرية الطرف الآخر.
وتحمي المادة أيضًا ورثة العامل، فلهم الامتياز ذاته في استيفاء ما كان مستحقًا لمورّثهم. ولا تحدد المادة إجراءات تسجيل الدين أو صرف المبلغ المعجل، لذا يُستحسن لمن يواجه إفلاس صاحب عمله استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
- Article 78Amended (1436 AH)
تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

