Article 118 of the Saudi Labor Law
المادة 118 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 118 من نظام العمل قاعدة واضحة: لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، ومنها الإجازة المرضية المقررة في المادة 117. فالإجازة تُمنح للعامل لغرض محدد كالراحة أو التعافي، ويتحمل صاحب العمل أجرها كليًا أو جزئيًا، ولذلك لا يصح أن تتحول إلى فرصة للعمل عند جهة أخرى.
ماذا يحدث عند المخالفة؟ أعطت المادة صاحب العمل خيارًا بين أمرين:
- حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة إذا لم يكن قد صُرف له بعد.
- استرداد ما سبق أن دفعه له من أجر تلك الإجازة إذا كان قد صُرف فعلًا.
ويلاحظ في هذه المادة عدة أمور مهمة:
- عبء الإثبات على صاحب العمل؛ فالنص يشترط أن «يثبت» صاحب العمل أن العامل خالف الحظر، ولا يكفي مجرد الشك أو الادعاء.
- الجزاء محدود بأجر الإجازة؛ فالمادة لا تنص على جزاء آخر، وما يتعلق بأي آثار أخرى يخضع لأحكام النظام الأخرى ولتقدير الجهة المختصة، ولم تتناوله هذه المادة.
- الحظر يشمل أي إجازة في هذا الفصل، لكن الأثر المالي يظهر عمليًا في الإجازات المدفوعة الأجر، مثل الثلاثين يومًا الأولى من الإجازة المرضية بأجر كامل والستين يومًا التالية بثلاثة أرباع الأجر وفق المادة 117.
أما المادة 119 فتعالج موضوعًا مختلفًا يتعلق بالعاملين طوال الوقت الذين تُخفَّض ساعاتهم مؤقتًا، ولا صلة لها بهذا الحظر.
وإذا واجه العامل خصمًا من أجره أو مطالبة بالاسترداد استنادًا إلى هذه المادة، أو كان صاحب العمل بحاجة إلى معرفة ما يُعد إثباتًا كافيًا للمخالفة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الوضع وفق ظروفه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Leave
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- Article 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- Article 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- Article 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- Article 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

