Article 155 of the Saudi Labor Law
المادة 155 من نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة حماية خاصة للمرأة العاملة في فترة من أكثر الفترات حساسية في حياتها المهنية، فهي تمنع صاحب العمل من اتخاذ قرارين تحديداً: فصل العاملة، أو إنذارها بالفصل، وذلك خلال ثلاث فترات محددة:
- أثناء الحمل: من بداية الحمل حتى الولادة.
- أثناء إجازة الوضع: الإجازة التي تحصل عليها العاملة بمناسبة الولادة.
- أثناء مرضها الناشئ عن الحمل أو الوضع: أي إذا أصيبت بمرض سببه الحمل أو الولادة، فتمتد الحماية لتشمل مدة هذا المرض أيضاً.
غير أن الحماية في الحالة الثالثة (المرض) مقيدة بشرطين يجب توافرهما معاً:
- أن يكون المرض ثابتاً بشهادة طبية معتمدة، فلا يكفي ادعاء العاملة بالمرض دون مستند طبي.
- أن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة، سواء كانت هذه الأيام متصلة أم متفرقة على مدار السنة.
ويُلاحظ أن المادة لا تحظر الفصل فقط، بل تحظر حتى الإنذار بالفصل؛ أي أن صاحب العمل لا يستطيع توجيه إشعار بإنهاء العقد خلال هذه الفترات، بحيث يكون إنهاء الخدمة فعلياً بعد انتهائها.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب التاسع الخاص بتشغيل النساء، وتكمل الحماية التي تقررها المادة 154، التي تمنح العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات راحة للإرضاع لا تزيد في مجموعها على ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية دون خصم من الأجر. فبينما تحمي المادة 154 حق العاملة في رعاية مولودها أثناء العمل، تحمي المادة 155 بقاءها في العمل أصلاً.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/134 بتاريخ 1440/11/27هـ، والشرح أعلاه يعكس النص النافذ بعد التعديل.
إذا تعرضت عاملة للفصل أو الإنذار بالفصل خلال هذه الفترات، فمن المناسب أن تحتفظ بالتقارير الطبية وما يثبت تاريخ الفصل، وأن تستشير محامياً عمالياً لمعرفة الخيارات المتاحة لها بحسب ظروفها.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/134 — 27/11/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".
Original text before the amendments (Arabic)
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
More articles on Employment of Women
- Article 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- Article 151Amended by M/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- Article 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- Article 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

