Article 28 of the Saudi Labor Law
المادة 28 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 28 من نظام العمل التزاماً على أصحاب العمل بتوفير حصة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة الذين خضعوا لتأهيل مهني، بهدف دمجهم في سوق العمل. وينطبق هذا الالتزام عند توافر شرطين معاً:
- حجم المنشأة: أن يستخدم صاحب العمل 25 عاملاً فأكثر.
- طبيعة العمل: أن تكون طبيعة النشاط لديه تسمح بتشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً.
فإذا توافر الشرطان، وجب على صاحب العمل أن يكون 4% على الأقل من مجموع عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً. والنسبة هي حد أدنى، فيجوز لصاحب العمل تجاوزها. ولا يشترط النظام طريقة معينة للوصول إلى هؤلاء العمال؛ فيمكن أن يكون ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو بأي طريقة أخرى يختارها صاحب العمل.
وتفرض المادة التزاماً ثانياً ذا طابع إداري، وهو أن يرسل صاحب العمل إلى الوزارة بياناً يتضمن:
- عدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة المؤهلون مهنياً لديه.
- أجر كل واحد منهم.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل.
وتأتي هذه المادة ضمن مواد تنظيم التوظيف؛ فالمادة 27 تجيز للوزير إلزام أصحاب العمل في بعض النشاطات والمناطق بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف، وهي القنوات نفسها التي تشير إليها المادة 28 كأحد مصادر ترشيح ذوي الإعاقة. أما المادة 29 فتعالج حالة خاصة: العامل الذي أصيب إصابة عمل أدت إلى نقص في قدراته، إذ تلزم صاحب العمل الذي وقعت الإصابة لديه بتوظيفه في عمل مناسب بأجر ذلك العمل، دون الإخلال بحقه في التعويض.
وإذا كان لدى منشأتك تساؤل حول مدى انطباق الشرطين عليها أو كيفية احتساب النسبة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة على النحو الآتي:
- إحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة.
-إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". أينما وردت في المادة.
- إحلال عبارة "التي يشغلها ذوو الإعاقة" محل عبارة "التي يشغلها المعوقون".
Original text before the amendments (Arabic)
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

