Article 41 of the Saudi Labor Law
المادة 41 من نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المادة 41 من نظام العمل مادة إحالة؛ فهي لا تضع بنفسها قواعد تفصيلية، وإنما تقرر أن اللائحة هي التي تحدد 3 أمور أساسية تخص العامل غير السعودي:
- شروط الاستقدام: أي ما يلزم صاحب العمل استيفاؤه لجلب عامل من خارج المملكة.
- نقل الخدمات: أي انتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر.
- تغيير المهنة: أي تعديل المهنة المسجلة للعامل.
كما تشمل الإحالة الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذه الأمور الثلاثة، أي الخطوات العملية والمستندات والجهات المختصة بها.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- نص النظام نفسه لا يجيب عن أسئلة مثل: متى يحق للعامل نقل خدماته؟ وما المدة أو المستندات المطلوبة؟ فالإجابة توجد في اللائحة النافذة، وقد تتغير بتعديل اللائحة دون الحاجة إلى تعديل النظام.
- على صاحب العمل والعامل الرجوع إلى اللائحة النافذة قبل الشروع في أي من هذه الإجراءات.
وتكتمل الصورة بقراءة هذه المادة مع المادة 40 التي تحسم مسألة التكاليف: فصاحب العمل يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم تغيير المهنة، ويتحمل صاحب العمل الراغب في نقل خدمات العامل إليه رسوم هذا النقل. أي أن المادة 41 تحدد "كيف ومتى" عبر اللائحة، بينما تحدد المادة 40 "من يدفع". أما المادة 42 فتنتقل إلى موضوع آخر في الباب نفسه، وهو التزام صاحب العمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم.
ولأن التفاصيل موجودة في اللائحة لا في نص المادة، يُنصح من يواجه خلافًا حول استقدامه أو نقل خدماته أو تغيير مهنته بمراجعة النصوص النافذة أو استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

