Article 140 of the Saudi Labor Law
المادة 140 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 140 حالة خاصة من إصابات العمل، وهي المرض المهني؛ فهذا المرض لا يظهر في لحظة محددة كالحادث، بل يتكوّن تدريجيًا نتيجة التعرض الطويل لظروف العمل، وقد يكون العامل قد تنقل خلال هذه المدة بين عدة أصحاب عمل. لذلك لا تحمّل المادة صاحب العمل الأخير وحده عبء التعويض، بل توزعه على من اشتغل لديهم العامل.
وتقوم المادة على ثلاثة عناصر:
- مرجع تحديد المسؤولية: التقرير الطبي الصادر عن الطبيب المعالج هو الأساس الذي يُحدَّد على ضوئه أصحاب العمل السابقون المسؤولون عن المرض.
- نوع التعويض: هو التعويض المنصوص عليه في المادة 138، أي تعويض العجز الدائم الكلي أو الوفاة (ما يعادل أجر ثلاث سنوات بحد أدنى 54000 ريال)، أو تعويض العجز الدائم الجزئي بحسب نسبة العجز المقدرة في جدول دليل نسب العجز المعتمد.
- طريقة التوزيع: يتحمل كل صاحب عمل سابق نصيبًا من التعويض بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته، فمن عمل لديه العامل مدة أطول يتحمل نصيبًا أكبر.
وتضع المادة شرطًا جوهريًا لإلزام صاحب العمل السابق: أن تكون الصناعة أو المهنة التي يمارسها مما ينشأ عنه المرض الذي أصيب به العامل. فمن عمل لديه العامل في نشاط لا علاقة له بالمرض لا يُحمَّل شيئًا من التعويض، حتى لو كانت مدة خدمته طويلة.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 139 التي تعفي صاحب العمل من التعويض في حالات محددة، مثل تعمد العامل إصابة نفسه أو امتناعه عن العلاج دون سبب مشروع، ومع المادة 141 التي تحيل إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل إلى قرار من الوزير. وبما أن تحديد المرض المهني ونسبة العجز وتوزيع المسؤولية مسائل فنية تعتمد على التقرير الطبي وسجلات الخدمة، يُستحسن للعامل المصاب أو ورثته الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا العمل لمتابعة المطالبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

