Article 9 of the Saudi Labor Law
المادة 9 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 9 من نظام العمل قاعدة عامة بسيطة: اللغة العربية هي اللغة الواجبة في كل ما يصدر أو يُحفظ تطبيقًا للنظام في بيئة العمل. ويشمل ذلك بحسب نص المادة:
- البيانات والسجلات والملفات التي يحتفظ بها صاحب العمل.
- عقود العمل المبرمة مع العمال.
- أي وثائق أخرى نص عليها النظام أو نص عليها قرار صادر تطبيقًا لأحكامه.
- التعليمات التي يوجهها صاحب العمل إلى عماله.
هل يُمنع استعمال لغة أجنبية؟ لا. تجيز المادة لصاحب العمل أن يستعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، وهو أمر شائع في المنشآت التي توظف عمالة غير ناطقة بالعربية. لكن الفقرة الثانية من المادة تحسم أي خلاف محتمل: إذا وُجد نص عربي ونص أجنبي، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. أي أن الترجمة الأجنبية تبقى وسيلة للفهم فقط، ولا يمكن الاستناد إليها إذا اختلفت عن النص العربي.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- على العامل، وخاصة غير الناطق بالعربية، أن يحرص على فهم النسخة العربية من عقده وتعليمات عمله، لأنها الحجة عند النزاع، ويمكنه طلب المساعدة في قراءتها قبل التوقيع.
- على صاحب العمل أن يحرر عقوده وسجلاته وتعليماته بالعربية، وإن أضاف ترجمة فيُفضَّل أن تكون مطابقة للنص العربي تجنبًا للالتباس.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة التي تضبط تطبيق النظام، إلى جانب المادة 8 التي تبطل كل شرط يخالف أحكام النظام، والمادة 10 التي تقضي باحتساب المدد والمواعيد بالتقويم الهجري ما لم يُتفق على خلاف ذلك في العقد أو لائحة تنظيم العمل. ولم تحدد المادة 9 جزاءً خاصًا بمخالفتها، فعند وجود خلاف حول أثر صياغة العقد بلغة أجنبية فقط يُستحسن الرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
- Article 51Amended by M/44
توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

