Article 96 of the Saudi Labor Law
المادة 96 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
2 - إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثير من العمال لا يتقاضون راتبًا شهريًا ثابتًا، بل يُحدد أجرهم بحسب عدد القطع التي ينتجونها، أو بنسبة من المبيعات التي يحققونها. وعند احتساب حقوقهم النظامية (مثل مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها من الحقوق المقررة في نظام العمل) يظهر سؤال: أي أجر نعتمد؟ المادة 96 تجيب عن هذا السؤال بقاعدتين:
- الأجر بالقطعة أو الإنتاج: يُعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، ويُستخدم هذا المتوسط لحساب أي حق من الحقوق المقررة له بموجب النظام.
- الأجر كله عمولات أو نسب مئوية: إذا كان أجر العامل بكامله مبالغ عمولات أو نسبًا من المبيعات أو ما يشبهها مما يزيد وينقص بطبيعته، يُحسب متوسط الأجر اليومي بقسمة مجموع ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية على عدد تلك الأيام.
الفكرة الأساسية في الحالتين واحدة: الاعتماد على ما حصل عليه العامل فعلًا، وعلى أيام العمل الفعلية دون غيرها، حتى لا يتأثر المتوسط بأيام لم يعمل فيها أصلًا. وهذا يحمي العامل من احتساب حقوقه على أساس أجر منخفض لا يعكس دخله الحقيقي، ويمنح صاحب العمل في الوقت نفسه معيارًا واضحًا يمكن تطبيقه.
علاقة المادة بما حولها: تأتي المادة 96 مكملة للمادة 95 التي تعالج حالة عدم تحديد الأجر أصلًا في العقد أو لائحة تنظيم العمل، فتحيل إلى أجر العمل المماثل في المنشأة ثم عرف المهنة ثم تقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية. أما المادة 96 فتفترض أن الأجر محدد، لكنه متغير بطبيعته، فتضع طريقة الوصول إلى متوسطه. وتليها المادة 97 التي تلزم صاحب العمل بالاستمرار في دفع 50% من الأجر عند توقيف العامل في قضايا تتصل بالعمل، وهو ما يستلزم أيضًا معرفة قيمة الأجر المعتمد.
ولأن احتساب المتوسط قد يثير خلافات حول السجلات وعدد أيام العمل الفعلية، يُستحسن أن يحتفظ العامل بما يثبت ما تقاضاه، واستشارة محامٍ عمالي عند النزاع.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

