Article 202 of the Saudi Labor Law
المادة 202 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن
أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 202 من نظام العمل قاعدة واضحة لحماية من يبلّغ عن المخالفات في مكان العمل: كل شكوى تصل إلى مفتش العمل تبقى سرية سرية مطلقة، ولا يجوز له أن يكشف عن وجودها لصاحب العمل أو لمن يقوم مقامه كالمدير أو المشرف المفوض.
ويشمل هذا الالتزام نوعين من الشكاوى بحسب نص المادة:
- الشكاوى المتعلقة بأي نقص في الأجهزة داخل المنشأة.
- الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام نظام العمل بوجه عام.
والغاية العملية من هذه القاعدة هي تمكين العامل أو أي شخص آخر من إبلاغ جهة التفتيش عن الخلل دون خوف من أن يعرف صاحب العمل بالأمر؛ فلو عرف صاحب العمل بوجود شكوى لأمكنه تخمين مصدرها، وهو ما قد يثني العمال عن الإبلاغ أصلًا. ولذلك لا يقتصر المنع على كشف اسم المشتكي، بل يمتد إلى مجرد الإفصاح بوجود شكوى من الأساس.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 201 التي تمنح مفتش العمل صلاحية إصدار التعليمات لأصحاب العمل بإدخال تعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات خلال آجال يحددها، وطلب الإجراءات اللازمة فورًا عند وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم. فبإمكان المفتش أن يتصرف بناءً على ما ورده من شكاوى ويمارس صلاحياته بموجب المادة 201، دون أن يربط ذلك أمام صاحب العمل بوجود شكوى معينة.
ومن الناحية العملية، إذا كنت عاملًا ولاحظت خللًا في الأجهزة أو مخالفة لأحكام النظام، فإن تقديم الشكوى إلى تفتيش العمل محاط بهذه الحماية النظامية. وإذا كان لديك وضع خاص تخشى فيه من تبعات الإبلاغ، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لمعرفة خياراتك بدقة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Labor Inspection
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 194Amended (1436 AH)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 196Amended by M/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 198Amended by M/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- Article 199Amended by M/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

