Article 164 of the Saudi Labor Law
المادة 164 من نظام العمل · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 164 حدودًا صارمة لساعات عمل الأحداث حمايةً لصحتهم ونموهم، وهي تلزم صاحب العمل وتحمي العامل الحدث.
الحد الأقصى اليومي لساعات العمل الفعلية:
- 6 ساعات في اليوم الواحد خلال جميع شهور السنة.
- 4 ساعات فقط في شهر رمضان.
تنظيم فترات الراحة: لا يجوز أن يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، ولا تقل كل فترة عن نصف ساعة. كما لا يجوز أن يبقى الحدث في مكان العمل أكثر من 7 ساعات في اليوم، أي أن ساعات العمل مضافًا إليها فترات الراحة يجب ألا تتجاوز 7 ساعات.
الحظر في أيام الراحة والإجازات: لا يجوز تشغيل الحدث في أيام الراحة الأسبوعية، ولا في أيام الأعياد والعطلات الرسمية، ولا خلال الإجازة السنوية.
عدم سريان الاستثناءات على الأحداث: تجيز المادة 106 لصاحب العمل في حالات معينة (مثل أعمال الجرد السنوي، أو منع وقوع حادث خطر، أو مواجهة ضغط عمل غير عادي، أو المواسم) عدم التقيد بالحدود العادية لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية، بحد أقصى 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع. هذه الرخصة لا تنطبق على الأحداث إطلاقًا، فلا يجوز تكليفهم بعمل إضافي أو تشغيلهم في أيام الراحة بحجة ضغط العمل أو الموسم.
وتكتمل هذه الحماية مع المادة 163 التي تحظر تشغيل الأحداث ليلًا مدة لا تقل عن 12 ساعة متتالية، والمادة 165 التي تلزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث باستيفاء مستندات محددة، منها شهادة اللياقة الصحية وموافقة ولي الأمر.
وإذا طُلب من حدث العمل بما يتجاوز هذه الحدود، فيمكنه أو ولي أمره الرجوع إلى محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Employment of Juveniles
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- Article 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- Article 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- Article 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
- Article 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

