Article 95 of the Saudi Labor Law
المادة 95 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
2 - ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 95 حالة عملية قد تحدث في أي منشأة: ماذا لو لم يذكر عقد العمل ولا لائحة تنظيم العمل الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل؟ غياب النص لا يعني أن العامل يفقد حقه في الأجر، بل يضع النظام ترتيبًا واضحًا لتقديره.
ترتيب تقدير الأجر بحسب الفقرة 1، ويُتبع بالتسلسل لا بالاختيار:
- الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته داخل المنشأة نفسها، إن وُجد من يؤدي عملًا مماثلًا.
- فإن لم يوجد، يُقدر الأجر وفقًا لعرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل.
- فإن لم يوجد عرف، تتولى هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
امتداد القاعدة إلى نوع العمل ومداه: تقضي الفقرة 2 بأن الترتيب نفسه يُطبق إذا لم يحدد العقد أو اللائحة نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، أو مداها (حدودها ونطاقها)؛ فيُرجع أولًا إلى ما هو مقرر لعمل مماثل في المنشأة، ثم إلى عرف المهنة، ثم إلى تقدير الهيئة.
كيف تترابط مع المواد المجاورة؟ المادة 94 تحمي الأجر المستحق من الحسم غير المشروع أو التأخير في دفعه، والمادة 96 تبين كيفية حساب متوسط الأجر عندما يكون محددًا بالقطعة أو بالعمولة؛ أما المادة 95 فتسد الفراغ السابق على ذلك كله، أي حين لا يكون هناك أجر منصوص عليه أصلًا.
ما الذي يمكن للعامل فعله؟ إذا نشأ خلاف حول مقدار الأجر في غياب النص، يمكنه الاستناد إلى هذا الترتيب، وعند تعذر التقدير بالطريقتين الأوليين يكون الطريق هو هيئة تسوية الخلافات العمالية. ولأن إثبات العرف أو الأجر المماثل يختلف من حالة إلى أخرى، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

