Article 116 of the Saudi Labor Law
المادة 116 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 116 من نظام العمل ما يُعرف بـالإجازة دون أجر (الإجازة الاستثنائية)، وهي إجازة لا يتقاضى العامل خلالها أجرًا، لكنها تحفظ علاقته بصاحب العمل دون أن ينتهي عقده.
أبرز ما تقرره المادة:
- ليست حقًا مطلقًا للعامل: الحصول عليها مشروط بموافقة صاحب العمل، فلا يستطيع العامل التغيب بحجة الإجازة دون أجر إذا لم يوافق صاحب العمل.
- مدتها بالاتفاق: لم يحدد النظام حدًا أدنى أو أقصى لها، بل ترك تحديد المدة لاتفاق الطرفين، ويُستحسن أن يكون الاتفاق مكتوبًا تفاديًا للخلاف.
- وقف العقد بعد 20 يومًا: إذا زادت مدة الإجازة على 20 يومًا، يُعد عقد العمل موقوفًا فيما زاد على هذه المدة، أي أن العقد لا ينتهي، لكن تتوقف آثاره خلال فترة الوقف. أما الأيام العشرون الأولى فلا يُعد العقد موقوفًا خلالها.
- جواز الاتفاق على خلاف ذلك: للطرفين أن يتفقا على عدم وقف العقد حتى لو تجاوزت الإجازة 20 يومًا، أو على ترتيب مختلف، وما يتفقان عليه هو الذي يُعمل به.
وتختلف هذه الإجازة عن الحالات التي يفرض فيها النظام نفسه إجازة دون أجر، مثل ما ورد في المادة 115 بشأن إجازة الامتحان عن سنة معادة أو عند تعذر احتسابها من الإجازة السنوية، وما ورد في المادة 117 بشأن الثلاثين يومًا الأخيرة من الإجازة المرضية التي تكون دون أجر؛ ففي تلك الحالات يستند العامل إلى نص النظام، بينما تقوم إجازة المادة 116 على اتفاق الطرفين وحده.
ولم تفصّل المادة آثار الوقف على استحقاقات العامل الأخرى، ولذلك يُنصح العامل وصاحب العمل بتوثيق ما يتفقان عليه بوضوح، ومراجعة محامٍ عمالي عند وجود خلاف حول أثر فترة الوقف.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Leave
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- Article 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- Article 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- Article 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- Article 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

