Article 126 of the Saudi Labor Law
المادة 126 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمتد مسؤولية صاحب العمل عن السلامة في مكان العمل بموجب هذه المادة إلى أشخاص ليسوا من عماله أصلًا. فالمواد السابقة في هذا الباب، ومنها المادة 125 الخاصة باحتياطات الوقاية من الحريق ومنافذ النجاة، تفرض على صاحب العمل التزامات فنية لحماية من في المنشأة، وتأتي المادة 126 لتوضح أن الإخلال بهذه الاحتياطات لا يضر العمال وحدهم، بل قد يلحق الضرر بغيرهم ممن يوجدون في المكان بصفة مشروعة.
من يشملهم الحكم؟ فئتان من الأشخاص غير العمال:
- من يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، كالمفتشين والمراجعين وموظفي الجهات الرسمية الذين تقتضي مهامهم دخول المنشأة.
- من يدخلون بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، كالزوار والعملاء والمتعاقدين والموردين المأذون لهم بالدخول.
شرط قيام المسؤولية: لا يُسأل صاحب العمل عن أي طارئ أو حادث بشكل مطلق، بل يشترط النص أن تكون الإصابة بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله. فالمعيار هنا هو طبيعة النشاط؛ فمصنع أو ورشة أو موقع إنشاءات يتطلب احتياطات تختلف عن مكتب إداري، والتقصير في الاحتياطات المناسبة لنوع العمل هو ما يرتب المسؤولية.
الأثر: على صاحب العمل أن يعوض المصاب عما يصيبه من عطل وضرر. ويلاحظ أن المادة تحيل في تقدير هذا التعويض إلى الأنظمة العامة، لا إلى أحكام إصابات العمل الخاصة بالعمال في نظام العمل؛ لأن المصاب هنا ليس عاملًا لدى صاحب العمل.
ماذا يفعل المتضرر؟ من أصيب في منشأة بهذه الصفة يمكنه المطالبة بالتعويض وفق القواعد العامة، ويُستحسن توثيق واقعة الإصابة وظروفها والتقصير في الاحتياطات. ولأن تقدير الإهمال والضرر يختلف بحسب وقائع كل حالة، فإن استشارة محامٍ مختص تساعد في تحديد المسار المناسب. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 127 التالية تفتتح أحكامًا خاصة بالمنشآت ذات المخاطر الكبرى.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

