Article 106 of the Saudi Labor Law
المادة 106 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 106 من نظام العمل استثناءً محدودًا من 3 قواعد أساسية في تنظيم وقت العمل، وهي:
- المادة 98: الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية (8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفض في رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا).
- المادة 101: عدم العمل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، وعدم البقاء في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم.
- الفقرة (1) من المادة 104: كون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية.
ولا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى هذا الاستثناء إلا في 4 حالات حصرًا:
- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأسعار مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد أيام التشغيل في هذه الحالة على 30 يومًا في السنة.
- العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نتج عنه، أو تجنب خسارة مؤكدة لمواد قابلة للتلف.
- مواجهة ضغط عمل غير عادي.
- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار منه.
وحتى في هذه الحالات، تبقى هناك سقوف لا يجوز تجاوزها: فساعات العمل الفعلية لا تزيد على 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع، كما يحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها خلال السنة؛ والمادة لا تذكر هذا الحد، فيرجع فيه إلى قرار الوزير.
ومن المهم ملاحظة أن الاستثناء لا يشمل الفقرة (2) من المادة 104، أي أن حق العامل في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية يبقى قائمًا، وإنما يجوز نقلها من يوم الجمعة إلى يوم آخر. كما أن المادة لا تعفي صاحب العمل من أحكام المادة 107، فالساعات الزائدة على الحد النظامي تظل ساعات إضافية تستحق الأجر الإضافي المقرر فيها.
وإذا شعر العامل أن تشغيله خارج هذه الحالات أو تجاوز السقوف المذكورة، فيمكنه الرجوع إلى مكتب العمل المختص أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 101Amended (1436 AH)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
- Article 104
تجعل المادة 104 يوم الجمعة راحة أسبوعية بأجر كامل لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وتجيز استبداله بيوم آخر بشروط، وتمنع تعويضه بمقابل نقدي.
1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أ
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

