Article 73 of the Saudi Labor Law
المادة 73 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 73 من نظام العمل ما يحدث بعد توقيع غرامة مالية على العامل، فهي لا تتحدث عن متى تُفرض الغرامة، بل عن كيفية توثيقها وإلى أين تذهب أموالها. وتضع المادة التزامين أساسيين على صاحب العمل:
- التوثيق في سجل خاص: يجب على صاحب العمل أن يكتب كل غرامة يوقعها على العامل في سجل مخصص لذلك، ويجب أن يتضمن هذا السجل 5 بيانات محددة: اسم العامل، ومقدار أجره، ومقدار الغرامة، وسبب توقيعها، وتاريخ توقيعها.
- تقييد التصرف في أموال الغرامات: لا يجوز لصاحب العمل أن يضيف الغرامات إلى إيراداته أو يصرفها كيف يشاء، بل لا يجوز التصرف فيها إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة.
وتحدد المادة أيضاً الجهة التي تملك قرار التصرف في هذه الأموال:
- إذا كان في المنشأة لجنة عمالية، فهي التي تتولى التصرف في الغرامات.
- إذا لم توجد لجنة عمالية، فلا يكون التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة.
الحكمة من هذه القاعدة أن الغرامة وسيلة تأديبية وليست مصدر دخل لصاحب العمل؛ فالسجل يمنع التلاعب ويتيح التحقق من كل غرامة ومبررها، كما يحفظ للعامل دليلاً مكتوباً يمكنه الاستناد إليه إذا أراد التظلم من الجزاء وفق المادة 72، التي توجب إبلاغه كتابة بقرار الجزاء وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية.
ما الذي يمكن للعامل فعله؟ من حقه أن تكون الغرامة الموقعة عليه مسجلة بالبيانات المذكورة، وأن يعرف أن المبلغ المخصوم من أجره لا يذهب إلى جيب صاحب العمل بل إلى ما ينفع العمال. وإذا تبين أن الغرامات تُخصم دون تسجيل أو تُصرف لغير العمال، فذلك مخالفة لهذه المادة، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة".
Original text before the amendments (Arabic)
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
More articles on Disciplinary Penalties
- Article 12Amended (1436 AH)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- Article 13Amended (1436 AH)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

