Article 169 of the Saudi Labor Law
المادة 169 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 169 من نظام العمل قاعدة أساسية في تنظيم العمل البحري، وهي أن السلطة على ظهر السفينة واحدة ومركزها الربّان؛ فجميع من يعمل على متنها يخضعون لسلطته وأوامره.
من يشمله الحكم؟
- النص جاء بصيغة عامة: «جميع من يعمل على ظهر السفينة»، فلا يقتصر على البحارة المرتبطين بعقد عمل بحري، بل يمتد إلى كل من يؤدي عملاً على متنها بصرف النظر عن مسمّاه أو طبيعة مهمته.
- أما معنى «الربّان» و«السفينة» و«البحّار» فتحيل المادة 168 في تحديدها إلى النظام البحري التجاري، فتُفهم هذه الألفاظ وفق التعريفات الواردة فيه.
ما الذي يترتب على ذلك عملياً؟
- يلتزم العامل على السفينة بتنفيذ أوامر الربّان المتعلقة بالعمل، وتكون للربّان الكلمة العليا في إدارة شؤون السفينة ومن عليها.
- هذه السلطة تُمارَس في إطار علاقة العمل التي تنظمها المواد التالية من هذا الباب؛ فالمادة 170 توجب أن تُسجَّل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو تُلحق بها، وأن تكون محررة بصيغة واضحة تبيّن مدة العقد أو السفرة التي أُبرم من أجلها.
ما لا تتناوله المادة: لم يحدد النص حدود سلطة الربّان أو الجزاءات المترتبة على مخالفة أوامره، ولم يبيّن كيفية التظلم منها، فهذه مسائل تُرجع فيها إلى بقية أحكام نظام العمل والنظام البحري التجاري وما يصدر من لوائح. ولذلك، إذا واجه عامل بحري نزاعاً حول أمر صدر إليه على متن السفينة، فمن المناسب أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا العمل قبل اتخاذ أي خطوة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
- Article 173
تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

