Article 110 of the Saudi Labor Law
المادة 110 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل الذي تقرره المادة 109 أن العامل يجب أن يتمتع بإجازته السنوية في سنة استحقاقها، ولا يجوز له التنازل عنها أو أخذ بدل نقدي عنها أثناء الخدمة. وتأتي المادة 110 لتنظم الاستثناء من هذا الأصل، وهو تأجيل الإجازة، في حالتين:
- التأجيل بطلب العامل: يجوز للعامل أن يؤجل إجازته السنوية كاملة أو أيامًا منها إلى السنة التالية، لكن ذلك مشروط بموافقة صاحب العمل؛ فليس للعامل أن يقرر الترحيل من جانبه وحده.
- التأجيل بقرار صاحب العمل: إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تزيد على 90 يومًا دون حاجة إلى موافقة العامل. فإذا استمرت ظروف العمل واحتاج صاحب العمل إلى تأجيل أطول، وجب عليه الحصول على موافقة العامل كتابةً.
وفي جميع الأحوال وضعت المادة سقفًا زمنيًا لا يجوز تجاوزه: ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
ما يعنيه ذلك عمليًا للعامل:
- إذا طلب منك صاحب العمل تأجيل إجازتك بعد انتهاء سنة الاستحقاق، فهو يملك ذلك لمدة 90 يومًا فقط بحكم النظام.
- بعد هذه المدة لا يُلزمك بالتأجيل إلا إذا وافقت أنت كتابة، ومن مصلحتك توثيق الموافقة والمدة المتفق عليها.
- التأجيل لا يُسقط حقك في الإجازة ولا في أجرها؛ فإذا تركت العمل قبل استعمال إجازتك المستحقة، تقرر المادة 111 حقك في الحصول على أجرة أيام الإجازة التي لم تحصل عليها.
ولم تحدد المادة أثر تجاوز صاحب العمل للحد الأقصى للتأجيل، فإذا وقع نزاع حول إجازة مؤجلة لم تُمنح في موعدها، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الموقف.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Leave
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- Article 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- Article 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- Article 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
- Article 113Amended by M/44
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

