Article 58 of the Saudi Labor Law
المادة 58 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 58 من نظام العمل متى يستطيع صاحب العمل أن يغيّر مكان عمل العامل، وتفرّق بين حالتين: النقل الذي يغيّر محل سكن العامل، والتكليف المؤقت لظرف طارئ.
أولاً: النقل الذي يقتضي تغيير محل الإقامة. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يستلزم انتقاله للسكن في مدينة أو منطقة أخرى إلا بموافقة العامل، ويشترط أن تكون هذه الموافقة كتابةً؛ فالموافقة الشفهية أو السكوت لا يكفيان. والمعيار هنا ليس المسافة بحد ذاتها، بل كون النقل يفرض على العامل تغيير محل إقامته.
ثانياً: التكليف المؤقت دون موافقة. أجازت الفقرة 2 لصاحب العمل أن يكلّف العامل بالعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون الحاجة إلى موافقته، لكن بشروط مجتمعة:
- أن تكون هناك ضرورة ناشئة عن ظروف عارضة، لا وضعاً دائماً أو مخططاً له.
- ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يوماً في السنة.
- أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته طوال تلك المدة.
فإذا تجاوز التكليف 30 يوماً في السنة، أو لم يكن مبنياً على ظرف عارض، لم يجز فرضه دون موافقة العامل. أما إذا كان النقل يقتضي تغيير محل إقامته، فلا يصح إلا بموافقته الكتابية وفق الفقرة 1.
وترتبط هذه المادة بالمادة 59 التي تحمي العامل من تغيير آخر لا يقل أثراً، وهو نقله من الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأسبوعية أو القطعة أو الساعة، إذ تشترط هي الأخرى موافقته الكتابية؛ فالمنطق واحد: العناصر الجوهرية في العقد (مكان العمل وطريقة احتساب الأجر) لا تتغير بإرادة صاحب العمل وحده. أما المادة 57 فتتعلق بانتهاء العقد المبرم لإنجاز عمل معين بإتمام ذلك العمل.
وقد صدر النص بصيغته الحالية بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. وإذا تعرّض العامل لنقل أو تكليف لا تتوافر فيه هذه الشروط، فمن المناسب توثيق التكليف وتفاصيله ومدته ومراجعة محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة".
Original text before the amendments (Arabic)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- Article 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

