Article 234 of the Saudi Labor Law
المادة 234 من نظام العمل · الباب الخامس عشر: العقوبات
Text of the added article (Arabic)
This article was added to the law by Royal Decree No. M/14 dated 22/2/1440 AH.
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين لكل عامل أو صاحب عمل لديه مطالبة ناشئة عن العمل.
أولاً: مدة رفع الدعوى (الفقرة أ)
لا تقبل المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل، إذا رُفعت بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ويشمل ذلك الحقوق المنصوص عليها في النظام والحقوق الناشئة عن عقد العمل.
ويستثنى من ذلك حالتان تقبل فيهما الدعوى رغم مضي المدة:
- أن يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، وتقدير العذر راجع إلى المحكمة.
- أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
والمدة تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، لذا فإن من انتهت علاقته بصاحب العمل ولديه مستحقات ينبغي أن ينتبه إلى هذه المدة ولا يؤخر المطالبة.
ثانياً: سرعة النظر (الفقرة ب)
تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، ولم تحدد المادة مدة معينة للفصل فيها.
ويظهر في سجل تعديلات هذه المادة المرسوم الملكي م/14 بتاريخ 1440/2/22هـ.
ولأن حساب المدة وقبول العذر يختلفان بحسب الوقائع، يحسن بمن اقترب من نهاية المدة أو تجاوزها أن يستشير محامياً متخصصاً في نظام العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/14 — 22/2/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة مادة تحمل الرقم ( الرابعة والثلاثون بعد المائتين ) ليكون النص كالآتي:
" أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال."
وأضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ
Earlier text under the same number
This article was renumbered by the amendments; the same number previously held the following text before it was repealed.
Repealed text (Arabic)
يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.
More articles on Labor Disputes
- Article 72Amended by M/44
توجب المادة إبلاغ العامل كتابةً بقرار الجزاء، وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم 30 يوماً للاعتراض أمام المحاكم العمالية إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة
- Article 235Amended (1440 AH)
تمنع المادة صاحب العمل، أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية، من تغيير شروط التشغيل السارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى.
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

