Article 204 of the Saudi Labor Law
المادة 204 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقع هذه المادة ضمن الباب الثالث عشر من نظام العمل الخاص بـتفتيش العمل، وتعالج مسألة عملية مهمة: مفتش العمل ليس بالضرورة خبيراً في كل المجالات الفنية التي قد يحتاج إلى فحصها داخل المنشأة. لذلك تنص المادة على حكمين:
- الاستعانة بالمختصين: يشترك في التفتيش، كلما دعت الحاجة، أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. فإذا كان التفتيش يتعلق مثلاً بمواد كيميائية أو آلات أو ظروف صحية للعمال، يمكن أن يرافق المفتشَ مختصٌ يملك الخبرة الفنية اللازمة لتقدير الوضع بدقة.
- طلب مساعدة الجهات التنفيذية: لمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة، بما يمكّنهم من أداء مهمتهم.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- بالنسبة إلى صاحب العمل: قد يصل فريق التفتيش مكوّناً من المفتش ومعه طبيب أو مهندس أو كيميائي أو اختصاصي سلامة، وهذا أمر يجيزه النظام صراحة، ولا يُعد تجاوزاً من المفتش.
- بالنسبة إلى العامل: تضمن هذه المادة أن المخاطر المهنية الفنية (كالتعرض لمواد خطرة أو سلامة المعدات) تُفحص من أشخاص مؤهلين، وليس فقط من زاوية إدارية.
- بالنسبة إلى المفتش: لا يُترك وحده إذا احتاج إلى دعم؛ فله ولمدير مكتب العمل طلب مساعدة الجهات التنفيذية المختصة عند الضرورة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة ربطت إشراك المختصين بعبارة "كلما دعت الحاجة"، وطلب المساعدة بعبارة "عند الضرورة"، أي أن ذلك ليس إجراءً إلزامياً في كل تفتيش، بل يُقدَّر بحسب طبيعة المنشأة والمخالفة المشتبه بها. ولم تحدد المادة تفاصيل آلية الاستعانة أو الجهات التنفيذية بعينها، ولمن يواجه حالة تفتيش معقدة أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Labor Inspection
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 194Amended (1436 AH)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 196Amended by M/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 198Amended by M/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- Article 199Amended by M/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

