Article 31 of the Saudi Labor Law
المادة 31 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من هو صاحب العمل الحقيقي عندما يصل العامل إلى وظيفته عن طريق وسيط، سواء كان مكتباً أو شركة من الجهات التي تشترط المادة 30 حصولها على ترخيص من الوزارة. والقاعدة واضحة: الوسيط ليس صاحب العمل، وإنما صاحب العمل هو المنشأة التي سيعمل لديها العامل فعلاً.
وتشمل المادة فئتين من العمال:
- العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم لدى منشأة معينة.
- العمال الذين تم استقدامهم بواسطة مكتب أو شركة نيابة عن صاحب العمل.
في الحالتين يُعدّ العامل عاملاً لدى صاحب العمل الذي تم التوظيف أو الاستقدام لمصلحته، وتنشأ بينهما علاقة عقدية مباشرة. ويترتب على ذلك عملياً:
- أن عقد العمل يقوم بين العامل وصاحب العمل، لا بين العامل والمكتب أو شركة الاستقدام.
- أن صاحب العمل هو من يتحمل التزامات صاحب العمل تجاه العامل وفق نظام العمل، وهو الطرف الذي يواجهه العامل عند أي مطالبة أو نزاع.
- أن انتهاء دور المكتب أو الشركة بعد إتمام التوظيف أو الاستقدام لا يؤثر في قيام العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة: فالمادة 30 تمنع ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو الاستقدام أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة، وتحيل إلى اللائحة في تحديد ضوابط هذه الأنشطة والتزامات المرخص له، والمادة 32 تمنع الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة. أما المادة 31 فتحسم أثر هذه الوساطة على العلاقة العمالية ذاتها، بحيث لا يكون وجود الوسيط سبباً للتهرب من صفة صاحب العمل.
والنص المعروض أعلاه هو النص بعد تعديله بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. وإذا نشأ خلاف حول تحديد الطرف المسؤول في حالة معينة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة عبارة "أو الشركات" بعد كلمة "المكاتب"
Original text before the amendments (Arabic)
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

