Article 11 of the Saudi Labor Law
المادة 11 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 11 من نظام العمل حالة شائعة في سوق العمل: أن يُسند صاحب العمل تنفيذ نشاطه إلى طرف آخر بدلاً من تنفيذه بعماله مباشرة، وهو ما يُعرف عملياً بالتعاقد من الباطن أو الإسناد. وتهدف المادة إلى ألا يؤدي هذا الإسناد إلى تمييز في المعاملة بين عمال يؤدون العمل نفسه.
متى تنطبق المادة؟ يشترط النص توافر أمرين:
- أن يعهد صاحب العمل إلى شخص آخر، سواء كان شخصاً طبيعياً (فرداً) أو شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).
- أن يكون موضوع الإسناد عملاً من أعماله الأصلية أو جزءاً منها، أي النشاط الذي يقوم عليه عمل المنشأة، لا الأعمال العرضية أو المساندة. ولم يضع النص تعريفاً محدداً للعمل الأصلي، فتقدير ذلك يرجع إلى طبيعة نشاط المنشأة في كل حالة.
على من يقع الالتزام؟ يقع الالتزام بنص المادة على الطرف الذي أُسند إليه العمل (المقاول أو المتعهد)، فهو الملزم بأن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، ولا يجوز له الاحتجاج بأنه صاحب عمل مستقل لتقديم شروط أقل.
ما نطاق الحقوق المشمولة؟ استخدم النص عبارة "جميع الحقوق والمزايا"، فلا يقتصر الأمر على الحد الأدنى المقرر في النظام، بل يمتد إلى ما يمنحه صاحب العمل الأصلي فعلياً لعماله، ومن ذلك ما قد تتضمنه لائحة تنظيم العمل لديه من ميزات، وهي اللائحة التي تضع الوزارة نماذجها وضوابط اعتمادها وفق المادة 12.
ماذا يفعل العامل؟ إذا كان العامل يعمل لدى مقاول ينفذ عملاً أصلياً لمنشأة أخرى، وتبيّن له أن زملاءه التابعين للمنشأة الأصلية يحصلون على مزايا لا يحصل عليها، فإن هذه المادة هي سنده في المطالبة بالمساواة. ولأن تحديد ما يُعد عملاً أصلياً وإثبات المزايا الممنوحة قد يختلفان من حالة إلى أخرى، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي قبل اتخاذ أي إجراء.
وقد صدرت الصياغة النافذة لهذه المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، وهي الصياغة المعتمدة حالياً.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله".
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم إضافة مادة تحمل الرقم (الحادية عشرة مكرر) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة".
Original text before the amendments (Arabic)
1- إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
2 - إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

