Article 97 of the Saudi Labor Law
المادة 97 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 97 من نظام العمل حالة خاصة: أن يُوقَف العامل أو يُحتجز لدى الجهات المختصة بسبب قضية تتصل بعمله أو نشأت بسببه، فيصبح عاجزًا عن أداء عمله دون إرادته. وتوازن المادة بين مصلحة العامل الذي لم تثبت إدانته بعد، ومصلحة صاحب العمل الذي لا يحصل على عمل مقابل الأجر.
ما الذي تقرره المادة؟
- يلتزم صاحب العمل بالاستمرار في دفع 50% من الأجر إلى العامل طوال مدة التوقيف أو الاحتجاز، إلى أن يُفصل في قضيته.
- هذا الالتزام محدود بمدة أقصاها 180 يومًا؛ فإذا طالت مدة التوقيف أكثر من ذلك، لا يلزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة.
ماذا يحدث بعد انتهاء القضية؟
- إذا قُضي ببراءة العامل، أو حُفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نُسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إليه ما سبق حسمه من أجره (أي النصف الآخر الذي لم يُدفع خلال فترة التوقيف).
- إذا قُضي بإدانته، فلا يُسترد منه ما صُرف له من النصف المدفوع، ما لم ينص الحكم صراحة على خلاف ذلك.
شروط تطبيق المادة: أن يكون التوقيف لدى جهة مختصة، وأن تكون القضية متصلة بالعمل أو بسببه؛ فالمادة لا تتناول التوقيف في قضايا لا علاقة لها بالعمل. وإذا كان أجر العامل محسوبًا بالقطعة أو بالعمولة، فإن المادة 96 تبين طريقة اعتماد متوسط الأجر لحساب الحقوق المقررة بموجب النظام.
ولأن تكييف ما إذا كانت القضية متصلة بالعمل، وتحديد أثر الحكم على الأجر، قد يختلفان باختلاف الوقائع، يُستحسن للعامل أو صاحب العمل في مثل هذه الحالات استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

