Article 54 of the Saudi Labor Law
المادة 54 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 54 من نظام العمل حداً لتكرار فترة التجربة، حتى لا تتحول إلى وسيلة لإبقاء العامل في وضع غير مستقر. والقاعدة الأساسية هي أن صاحب العمل لا يستطيع وضع العامل نفسه تحت التجربة أكثر من مرة واحدة. وتكمل هذه المادة ما جاء في المادة 53 التي تشترط النص على التجربة صراحة في العقد وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموعها في كل الأحوال على 180 يوماً.
ومع ذلك، تسمح المادة بـاستثناء يجيز فترة تجربة أخرى، بشرط توافر أمرين معاً:
- أن يتفق الطرفان على ذلك كتابةً.
- أن تتحقق إحدى حالتين: إما أن تكون التجربة الجديدة في مهنة أخرى أو عمل آخر يختلف عن العمل الذي جُرّب فيه العامل أولاً، أو أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل قبل عودته إليه.
فإذا لم يتحقق الاتفاق الكتابي أو لم تتوافر إحدى الحالتين، فلا يجوز إخضاع العامل لتجربة جديدة.
كما تحدد المادة الأثر المالي لإنهاء العقد خلال فترة التجربة، وهي الفترة التي يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها بحسب المادة 53:
- لا يستحق أي من الطرفين تعويضاً عن الإنهاء، سواء كان من أنهى العقد هو العامل أو صاحب العمل.
- لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة التجربة التي أُنهي العقد خلالها.
وهذا النص هو الصيغة النافذة بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. أما تفاصيل احتساب المدة والإجازات التي لا تدخل فيها، فقد أحالتها المادة 53 إلى اللائحة التنفيذية. وإذا كان العامل يشك في مشروعية فترة تجربة ثانية فُرضت عليه، أو في حقوقه عند إنهاء العقد، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك".
Original text before the amendments (Arabic)
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
More articles on Probation Period
- Article 48Amended by M/44
تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتق
- Article 53Amended by M/44
تشترط المادة النص صراحة على فترة التجربة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحد أقصى 180 يوماً، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

