Article 233 of the Saudi Labor Law
المادة 233 من نظام العمل · الباب الخامس عشر: العقوبات
Text of the added article (Arabic)
This article was added to the law by Royal Decree No. M/46 dated 5/6/1436 AH.
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشجع هذه المادة على الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل والمساعدة في كشفها، إذ تمنح الوزير صلاحية منح مكافأة مالية لمن يساعد في ذلك.
وأبرز ما في المادة:
- من يستحقها: كل من يساعد في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، سواء كان من موظفي التفتيش أو من غيرهم.
- مقدارها: لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة. فهذا حد أعلى، ولم تحدد المادة حداً أدنى.
- أساسها: تحسب من الغرامة المحصلة، أي المبلغ الذي جرى تحصيله فعلاً.
- طبيعتها: عبّرت المادة بأن "للوزير" منح المكافأة، فهي صلاحية تقديرية للوزير وليست حقاً مضموناً لكل من يبلّغ.
ولم تبين المادة إجراءات طلب المكافأة أو معايير تحديد مقدارها ضمن هذا الحد. ومن يرغب في معرفة وضعه في حالة معينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
" للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له."
Earlier text under the same number
This article was renumbered by the amendments; the same number previously held the following text before it was repealed.
Repealed text (Arabic)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
More articles on Penalties and Fines
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 196Amended by M/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 229Amended (1436 AH)
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العق
- Article 229 bisAmended by M/44
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك د
- Article 230Amended by M/44
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين ب
- Article 231Amended (1436 AH)
تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

