Article 200 of the Saudi Labor Law
المادة 200 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 200 من نظام العمل الطريقة التي يبدأ بها مفتش العمل زيارته لمكان العمل. فالأصل أن يُبلغ المفتش صاحب العمل أو من يمثله بحضوره، أي أن التفتيش يتم في العلن وبعلم المنشأة، لا بشكل خفي.
من يلتزم بهذه المادة؟ الالتزام هنا موجه إلى من يقوم بالتفتيش، أي مفتش العمل أو الموظف المكلف بالتفتيش، وليس إلى صاحب العمل.
ما المطلوب؟ إبلاغ صاحب العمل بحضور المفتش، أو إبلاغ ممثله إذا لم يكن صاحب العمل موجودًا. ولا تشترط المادة إبلاغ صاحب العمل شخصيًا، فيكفي إبلاغ من يمثله في مكان العمل.
الاستثناء: يجوز للمفتش عدم الإبلاغ إذا رأى أن المهمة التي يقوم بها تقتضي ذلك. والنص يترك تقدير هذا الأمر للمفتش نفسه، فهو من يقرر ما إذا كان الإعلان عن حضوره قد يؤثر في غرض التفتيش. وبذلك تحقق المادة توازنًا بين إشعار صاحب العمل بوجود جهة رقابية في منشأته، وبين فاعلية التفتيش في الحالات التي يستلزم فيها الوقوف على الوضع الفعلي دون إشعار مسبق.
كيف ترتبط بالمواد المجاورة؟
- المادة 199 تلزم أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم إذا طُلب ذلك. فإبلاغ المفتش بحضوره بموجب المادة 200 يمكّن صاحب العمل من أداء هذه الالتزامات.
- المادة 201 تمنح المفتش صلاحية إصدار تعليمات لأصحاب العمل بتعديل قواعد العمل في الأجهزة والمعدات خلال آجال يحددها، وطلب تنفيذ إجراءات فورية عند وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم.
عمليًا، لا يستطيع صاحب العمل الاعتراض على التفتيش بحجة عدم إبلاغه مسبقًا إذا قدّر المفتش أن المهمة تقتضي عدم الإبلاغ، لأن المادة نفسها تجيز ذلك. ومن كان لديه اعتراض على طريقة إجراء التفتيش يُستحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Labor Inspection
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 194Amended (1436 AH)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 196Amended by M/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 198Amended by M/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- Article 199Amended by M/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

