Article 171 of the Saudi Labor Law
المادة 171 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.
ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 171 من نظام العمل الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وهو العقد الذي يُبرم بين مجهز السفينة (صاحب العمل في العمل البحري) والبحار. والهدف أن يكون العقد مكتوبًا بتفاصيل كافية تحمي الطرفين وتمنع النزاع لاحقًا حول طبيعة العمل أو الأجر أو مدة الالتزام.
البيانات الواجب النص عليها في العقد هي:
- تاريخ إبرام العقد ومكانه.
- اسم المجهز.
- اسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه.
- نوع العمل المكلف به البحار وكيفية أدائه.
- الشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية.
- مقدار الأجر.
- مدة العقد.
أما إذا كان العقد لسفرة واحدة لا لمدة محددة، فيجب أن يحدد العقد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وأن يبيّن في أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في ذلك المرفأ ينتهي العمل. وهذا يتفق مع ما تقرره المادة 170 التي توجب أن يبيّن العقد ما إذا كان لمدة محددة أو لسفرة، وأن تُسجل عقود البحارة في سجلات السفينة أو تُلحق بها بصيغة واضحة. وتضيف المادة 171 عبارة «وغير ذلك من تفاصيل العقد»، أي أن القائمة السابقة حد أدنى يمكن للطرفين إضافة شروط أخرى إليها.
وتشترط الفقرة الثانية أن يُحرر العقد من ثلاث نسخ:
- نسخة لمجهز السفينة.
- نسخة للربان يحتفظ بها على ظهر السفينة.
- نسخة للبحار نفسه.
وبهذا يضمن البحار الاحتفاظ بوثيقة تثبت حقوقه، ويضمن الربان وجود مرجع على متن السفينة أثناء الرحلة. وتكمل المادة 172 هذه الحماية بإلزام إعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة، مثل ساعات العمل والأجور والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة. وإذا تسلّم البحار عقدًا ناقص البيانات أو لم تُسلّم له نسخته، فمن المناسب أن يطلبها من المجهز، وله عند الحاجة استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- Article 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

