Article 23 of the Saudi Labor Law
المادة 23 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة 23 من نظام العمل حقًا للمواطن في أن يسجل نفسه باحثًا عن عمل لدى قنوات التوظيف التي توفرها الوزارة، وهي القنوات نفسها التي نصت عليها المادة 22 وتقدم خدماتها دون مقابل.
من يستفيد من هذه المادة؟ كل مواطن تتوافر فيه 3 شروط مجتمعة:
- أن يكون في سن العمل.
- أن يكون قادرًا على العمل.
- أن يكون راغبًا فيه فعلًا.
ما البيانات المطلوبة عند طلب القيد؟ تحدد المادة خمسة بيانات يقدمها طالب العمل:
- تاريخ الميلاد.
- المؤهلات العلمية أو المهنية.
- الأعمال السابقة التي مارسها.
- رغباته، أي نوع العمل الذي يبحث عنه.
- عنوانه.
ما فائدة القيد؟ بحسب المادة 22، تتولى قنوات التوظيف تسجيل طالبي العمل، وجمع بيانات الأعمال الشاغرة من أصحاب العمل، ومواءمة طلبات الباحثين عن عمل مع هذه الشواغر وفق مؤهلاتهم، إضافة إلى تقديم النصح والمعونة في التأهيل والتدريب المهني. ولذلك فإن دقة البيانات التي يقدمها المواطن عند القيد تساعد على ترشيحه للأعمال المناسبة له.
ملاحظات مهمة:
- القيد حق وليس التزامًا؛ فالمادة تقول إن للمواطن «أن يطلب» القيد، ولا تفرض عليه ذلك.
- الحق مقرر هنا للمواطن تحديدًا بحسب نص المادة.
- إجراءات القيد وقواعد سير العمل في قنوات التوظيف ونماذج السجلات والأوراق المستخدمة تحددها اللائحة وفق المادة 24، ولم تفصلها هذه المادة.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ بإحلال كلمة «قنوات» محل «وحدة» و«وحدات»، ويعمل بالنص النافذ اعتبارًا من 1446/8/20هـ.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة
Original text before the amendments (Arabic)
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
- Article 25Amended by M/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

