Article 101 of the Saudi Labor Law
المادة 101 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 101 من نظام العمل قاعدتين أساسيتين لحماية العامل من الإرهاق خلال اليوم الواحد، وتوجب على صاحب العمل تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على ضوئهما:
- حد العمل المتواصل: لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون أن يحصل على فترة للراحة والصلاة والطعام. ويجب ألا تقل هذه الفترة عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وتُوزع هذه الفترات على مجموع ساعات العمل اليومية بحسب طولها.
- حد البقاء في مكان العمل: مهما كانت طريقة توزيع الدوام وفترات الراحة، لا يجوز أن يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، محسوبةً من دخوله إلى خروجه، بما في ذلك فترات الراحة.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 102، التي تنص على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية، وأن العامل خلالها لا يكون تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل أثناءها. أي أن فترة النصف ساعة التي تفرضها المادة 101 هي وقت حر للعامل، لا وقت عمل مدفوع يُطلب منه فيه الاستعداد أو الانتظار.
كما ترتبط المادة بالمادة 100، التي تجيز لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، في المنشآت التي تقتضي طبيعتها العمل بالتناوب، زيادة ساعات العمل على 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذين الحدين. وحتى في هذه الحالة يبقى سقف الـ12 ساعة من البقاء في مكان العمل وقاعدة الـ5 ساعات المتتالية قائمين، لأن المادة 101 لم تستثنِ منهما أحدًا.
وقد صدر هذا النص بصيغته النافذة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. وإذا كان جدول دوامك يخالف هذه الحدود بصفة متكررة، يمكنك توثيق ذلك ومراجعة جهة العمل، واستشارة محامٍ عمالي عند الحاجة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد".
Original text before the amendments (Arabic)
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

