Article 112 of the Saudi Labor Law
المادة 112 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة 112 من نظام العمل حقاً مستقلاً لكل عامل: أن يتوقف عن العمل في الأعياد والمناسبات الرسمية، وأن يستمر صرف أجره كاملاً خلال هذه الأيام، دون أي خصم أو إنقاص.
ما تعنيه المادة عملياً:
- من يستفيد: النص جاء بصيغة "لكل عامل"، ولم يربط هذا الحق بمدة خدمة معينة أو بنوع العقد، فهو حق عام لكل من يخضع لنظام العمل.
- طبيعة الإجازة: إجازة بأجر كامل؛ أي أن العامل يتقاضى أجره عن يوم العيد كما لو كان على رأس عمله.
- تحديد الأعياد وعددها: المادة نفسها لا تسمي الأعياد ولا تحدد عدد أيام كل مناسبة، بل تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. فالمرجع في معرفة المناسبات المشمولة ومدتها هو اللائحة لا نص المادة.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الإجازات التي أفرد لها النظام نصوصاً مستقلة؛ فالمادة 111 تعالج استحقاق العامل أجر الإجازة السنوية التي لم يستخدمها عند ترك العمل، والمادة 113 تمنح إجازات بأجر كامل لمناسبات شخصية محددة كالزواج ووفاة الزوج أو الأصول أو الفروع وولادة مولود. وإجازة الأعياد في المادة 112 حق قائم بذاته إلى جانب تلك الإجازات، لا بديلاً عنها ولا جزءاً منها.
ويلاحظ أن المادة 112 لا تتناول حالة من يُطلب منه العمل في يوم العيد، ولا كيفية التعويض عن ذلك؛ فهذه مسائل تخرج عن نطاق هذا النص، ومن يواجه خلافاً حولها يُستحسن أن يراجع اللائحة التنفيذية أو يستشير محامياً مختصاً في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Leave
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- Article 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- Article 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- Article 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- Article 113Amended by M/44
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

