Article 186 of the Saudi Labor Law
المادة 186 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 186 من نظام العمل قاعدة قاطعة: لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر قبل أن يتم 18 عامًا من عمره. والنص بصيغته النافذة بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1442/1/7هـ لا يضع أي استثناء من هذا الحظر.
من يخاطبه النص؟
- الحظر موجه إلى صاحب العمل، فهو الممنوع من التشغيل، وعليه تقع مسؤولية التأكد من أن كل من يعمل لديه في المنجم أو المحجر قد أتم 18 عامًا.
- الحماية مقررة لكل من هو دون هذه السن، سواء كان سعوديًا أو غير سعودي، وسواء كان العمل دائمًا أو مؤقتًا.
ما نطاق الحظر؟
- يشمل كل ما تعده المادة 185 عملًا في المناجم والمحاجر: البحث عن المواد المعدنية أو الكشف عنها أو استخراجها أو تصنيعها، واستخراج الرواسب المعدنية من سطح الأرض أو باطنها وتركيزها، وما يلحق بذلك من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة داخل منطقة الترخيص.
- العبرة بـإتمام السن، فمن بلغ 17 عامًا و11 شهرًا لا يزال مشمولًا بالحظر حتى يتم 18 عامًا كاملة.
- لا يرفع الحظر رضا الشخص نفسه ولا موافقة ولي أمره، لأن النص لم يربطه بأي شرط من هذا النوع.
علاقتها بالمادة 187: بلوغ 18 عامًا شرط أول فقط؛ فحتى من أتم هذه السن لا يجوز السماح له بالعمل في هذه العمليات إلا بعد فحص طبي كامل يثبت لياقته الصحية، ويعاد هذا الفحص دوريًا على نفقة صاحب العمل، وفق الأوضاع والمدد التي يحددها الوزير بقرار منه.
إذا كان شخص دون 18 عامًا يعمل فعلًا في منجم أو محجر، فهذا وضع مخالف للنظام، ويمكن للعامل أو ذويه مراجعة الجهة المختصة بالعمل أو استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/5 — 7/1/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر".
Original text before the amendments (Arabic)
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر.
More articles on Employment of Juveniles
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- Article 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- Article 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- Article 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- Article 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

