Article 159 of the Saudi Labor Law
المادة 159 من نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناسبًا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2 - يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي المادة 159 ضمن الباب التاسع من نظام العمل الخاص بتشغيل النساء، وتهدف إلى مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين عملها ورعاية أطفالها الصغار، وذلك من خلال التزامين على صاحب العمل يختلفان بحسب عدد العاملات لديه.
الالتزام الأول (الفقرة 1): إذا كان صاحب العمل يشغّل 50 عاملة فأكثر، وجب عليه تهيئة مكان مناسب يتوافر فيه عدد كافٍ من المربيات لرعاية أطفال العاملات. ويشترط لقيام هذا الالتزام توافر شرطين معًا:
- أن تكون أعمار الأطفال أقل من 6 سنوات.
- أن يبلغ عدد هؤلاء الأطفال 10 أطفال فأكثر.
فإذا لم يبلغ عدد الأطفال 10، أو كان عدد العاملات أقل من 50، فلا يقوم هذا الالتزام بموجب هذه الفقرة. ولم يحدد النص عدد المربيات أو مواصفات المكان، واكتفى بوصفه بالمناسب وبأن يكون عدد المربيات كافيًا.
الالتزام الثاني (الفقرة 2): إذا كان صاحب العمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة، فإن للوزير صلاحية -وليس واجبًا تلقائيًا- أن يلزمه بأحد الخيارات الآتية لرعاية أطفال العاملات دون 6 سنوات أثناء فترات العمل:
- إنشاء دار حضانة بنفسه.
- إنشاء دار حضانة بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها.
- التعاقد مع دار حضانة قائمة.
وفي هذه الحالة يتولى الوزير تحديد الشروط والأوضاع المنظمة لهذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من الخدمة؛ أي أن الخدمة قد لا تكون مجانية بالكامل، وإنما بحسب ما يقرره الوزير.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 158 التي تلزم صاحب العمل بتوفير مقاعد لاستراحة النساء في جميع أماكن العمل، إذ تعالج المادتان ظروف عمل المرأة، بينما تتناول المادة 160 حق العاملة في إجازة العدة عند وفاة زوجها.
وعمليًا، إذا توافرت شروط الفقرة الأولى ولم يوفر صاحب العمل مكانًا للرعاية، فللعاملة مطالبته بتطبيق النظام أو التوجه إلى الجهة المختصة، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعها الخاص.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Women
- Article 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- Article 151Amended by M/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- Article 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- Article 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

