Article 104 of the Saudi Labor Law
المادة 104 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 104 من نظام العمل حق كل عامل في يوم راحة أسبوعية، وتضع له أربع قواعد أساسية:
- الأصل هو يوم الجمعة: يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال هو يوم الجمعة، دون حاجة إلى اتفاق أو طلب.
- جواز الاستبدال بشروط: يستطيع صاحب العمل أن يجعل يوم الراحة لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، لكن بشرطين: أن يبلغ مكتب العمل المختص بذلك، وأن يمكّن هؤلاء العمال من أداء واجباتهم الدينية. ولاحظ أن النص يجيز الاستبدال «لبعض» العمال.
- لا تعويض نقدي: لا يجوز أن يعمل العامل في يوم راحته مقابل مبلغ مالي بدلاً من الراحة، حتى لو وافق على ذلك؛ فالغرض من الراحة هو استعادة النشاط لا زيادة الدخل.
- أجر كامل ومدة محددة: يوم الراحة مدفوع الأجر بالكامل، ولا تقل مدته عن 24 ساعة متتالية، فلا يجوز تقسيمه إلى فترات متفرقة خلال الأسبوع.
وتتكامل هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 103 تتعلق بفترات الراحة اليومية (الصلاة والطعام) في الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل، وهي أمر مختلف عن الراحة الأسبوعية. أما المادة 105 فتضع استثناءً صريحاً من المادة 104، إذ تجيز في الأماكن البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلب استمرار التشغيل تجميع الراحات الأسبوعية عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة.
عملياً، إذا طُلب من عامل العمل في يوم راحته دون منحه يوماً بديلاً، أو حُرم من أجر ذلك اليوم، أو مُنع من أداء واجباته الدينية بعد استبدال اليوم، فإن ذلك يخالف هذه المادة، ويمكنه الرجوع إلى مكتب العمل المختص أو استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

