Article 191 of the Saudi Labor Law
المادة 191 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي المادة 191 ضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل الخاص بالعمل في المناجم والمحاجر، وهي بيئة عمل ذات مخاطر مرتفعة. وتفرض هذه المادة التزامًا واضحًا ومباشرًا: على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- من الملزم؟ النص يوجّه الالتزام إلى صاحب العمل أو المدير المسؤول عن الموقع، أي أن وجود مدير مسؤول لا يعفي المنشأة من الالتزام، بل يجعل أيًّا منهما مطالبًا بتنفيذه.
- ما المطلوب؟ إعداد لائحة، أي وثيقة منظمة تجمع الأوامر والتعليمات التي يجب على العاملين اتباعها حفاظًا على السلامة العامة، وليس الاكتفاء بتوجيهات شفهية متفرقة.
- ما نطاق اللائحة؟ النص يتحدث عن السلامة العامة دون أن يحدد تفاصيل محتواها، فالتقدير متروك لطبيعة الموقع ومخاطره.
وتتكامل هذه المادة مع المواد المجاورة لها في الباب نفسه؛ فالمادة 190 تلزم صاحب العمل بإعداد سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها، والمادة 192 تلزمه بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية مع وسيلة اتصال مناسبة وعامل فني مدرب للإشراف على الإنقاذ والإسعافات الأولية. وبذلك تشكّل المواد الثلاث منظومة وقائية متدرجة: حصر العمال، وتعليمات واضحة للسلامة، ووسائل إنقاذ جاهزة عند وقوع الطارئ.
بالنسبة للعامل في منجم أو محجر، تمنحه هذه المادة أساسًا للمطالبة بوجود تعليمات سلامة مكتوبة ومعلنة، وللرجوع إليها عند الشك في الإجراء الصحيح. أما صاحب العمل أو المدير المسؤول فعليه إعداد هذه اللائحة والتأكد من وجودها فعليًا في الموقع. وفي حال وقوع نزاع حول الوفاء بهذا الالتزام أو ترتب إصابة عمل على غيابه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

