تعديلات نظام العمل السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/44)
الأحدثصدر 8/2/1446هـ · يُعمل به من 20/8/1446هـ · 47 مادة
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
العامل: كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.
العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.
العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز -إن كانت من شركات الامتياز- أو في السجل التجاري.
العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً.
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً.
العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة. وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية:
1- الإجازات والعطل المقررة نظاماً.
2- فترة الإنقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
3- حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعة خلال سنة العمل.
الأجر الأساسي: كل مايعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:
1- العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
3- الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4- المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
5- الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
الأجر: الأجر الفعلي.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه.
الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.
الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
قبل التعديل
1 - يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :
أ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د - عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
و - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2 - يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1)من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة وحداتقنوات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال،مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي . 3 - تنفيذ الواجبات الآتية: 3 /1- تسجيل طالبي العمل. 3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. 3 /3 - إحالةمواءمة طلبات العمالطالبي للأعمالالعمل مع الأعمال الشاغرة الملائمة.وفق مؤهلاتهم. 3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. 3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدةقنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحداتقنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختصالوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها. 2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدةقنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح. 3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة. 4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير. 5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في نشاطات ومهن ومناطق محددة بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف وفق شروط يحددها بقرار منه.
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحداتقنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
تلزم المادة 28 كل صاحب عمل لديه 25 عاملاً فأكثر، إذا سمحت طبيعة عمله، بتشغيل 4% على الأقل من عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً وإبلاغ الوزارة ببياناتهم.
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحداتقنوات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختصالوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقونذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
تشترط المادة 30 الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، وتحيل الضوابط إلى اللائحة وتكلّف الوزارة باقتراح الرسوم.
قبل التعديل
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
تقرر المادة أن العامل السعودي الذي وُظّف عبر مكتب أو شركة، والعامل المستقدَم نيابة عن صاحب العمل، يُعدّان عاملين لدى صاحب العمل بعلاقة عقدية مباشرة.
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
تجيز المادة للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة عمل العامل غير السعودي إذا خالف صاحب العمل معايير التوطين أو ضوابط اللائحة، مع حماية العامل بإمكانية نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل المخالف.
قبل التعديل
للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
بعد التعديل (النص النافذ)
للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
قبل التعديل
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
بعد التعديل (النص النافذ)
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.
تحدد المادة 40 من نظام العمل الرسوم والتكاليف التي يتحملها صاحب العمل عن العامل غير السعودي، والحالات الاستثنائية التي يتحمل فيها العامل تكاليف عودته إلى بلده.
1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهماوتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات،غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. 2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. 3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. 4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
قبل التعديل
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًّا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
بعد التعديل (النص النافذ)
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
قبل التعديل
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
بعد التعديل (النص النافذ)
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.
تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعدالمهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن،الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
توجب المادة 46 كتابة عقد التأهيل أو التدريب وتضمينه نوع المهنة ومقدار المكافأة في كل مرحلة دون ربطها بالقطعة أو الإنتاج، وحقوق الطرفين وواجباتهما ومكان التدريب.
قبل التعديل
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
بعد التعديل (النص النافذ)
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.
تمنح الوزير صلاحية إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة من طلاب الجامعات والمعاهد وخريجيها للتدريب بموجب عقد تدريب خاضع لأحكام هذا الفصل، مع جواز منحهم مكافأة.
قبل التعديل
للوزير أن يلزم المنشآت- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
بعد التعديل (النص النافذ)
للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو تنسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.
تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدربوفقاً أولتقارير الخاضعتقويم للتأهيلدورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو وليهالتأهيل. وللمتدرب أو وصيهالخاضع مثلللتأهيل هذاالحق الحق.في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلكبرغبته في ذلك قبل أسبوع(أسبوع) على الأقل من تاريخالتاريخ التوقفالمحدد عنللإنهاء، التدريبوليس أولأي التأهيل.من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك. 2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منهامنها.
توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة.بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت،وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
تُلزم المادة 52 الوزارة بوضع نموذج موحد لكل نوع من عقود العمل يتضمن بيانات أساسية محددة، وتوجب إبرام العقد وفقه مع جواز إضافة بنود لا تخالف النظام.
1 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقدلكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على :على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدتهومدة العقد إن كان محدد المدة.المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية. 2 - يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
تشترط المادة النص صراحة على فترة التجربة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحد أقصى 180 يوماً، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.
قبل التعديل
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
بعد التعديل (النص النافذ)
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
قبل التعديل
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
بعد التعديل (النص النافذ)
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
توجب المادة إبلاغ العامل كتابةً بقرار الجزاء، وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم 30 يوماً للاعتراض أمام المحاكم العمالية إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.
قبل التعديل
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
بعد التعديل (النص النافذ)
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
3 (مكرر)- الاستقالة
4 - بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشأة نهائياً.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
7 (مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
قبل التعديل
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل. 2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول. 4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها. 5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها. 6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام
تلزم المادة 107 صاحب العمل بدفع أجر الساعة الإضافية مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، أو منح إجازة تعويضية بموافقة العامل، وتعد ساعات العطل والأعياد إضافية.
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50%(50%) من أجره الأساسي.الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك. 2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية . 3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
قبل التعديل
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
بعد التعديل (النص النافذ)
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
قبل التعديل
1 - للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2 - يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
3 - للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
قبل التعديل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة.
الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.
البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.
عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
بعد التعديل (النص النافذ)
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
تُلزم المادة الوزير بإصدار لائحة لتنظيم عقد العمل البحري بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتحدد الموضوعات التي يجب أن تشملها هذه اللائحة.
قبل التعديل
غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.
بعد التعديل (النص النافذ)
دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتها، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى
تجيز للمجهّز إنهاء عقد البحّار دون إعلان مسبق أو تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادته، وكان الأجر محسوبًا بالرحلة الواحدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية: 1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال. 2 - إذا ألغيت الرحلة فيقبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- المادة 195ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي :يأتي: 1 -1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2 -2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام. 3 -3- إبلاغ الجهاتالمختصين المختصةبالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكامتقصرالأحكام القائمة منعن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. 4 -4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 5 -5- التحقق من المخالفات التي تضبطهاترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة. 6 -6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوباتوالعقوبات.
- المادة 197ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أوعمل الليل،المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي : أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها. ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
- المادة 203ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
- المادة 205ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
- المادة 206ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
- المادة 207ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
- المادة 208ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
تخوّل المادة 209 الوزير إصدار اللائحة التنفيذية التي تضبط أعمال تفتيش العمل وتنظّم طريقة أدائها.
قبل التعديل
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.
بعد التعديل (النص النافذ)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة. 2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. 3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة. 4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. 5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير.الوزير أو من ينيبه.
المرسوم الملكي رقم (م/5)
صدر 7/1/1442هـ · 5 مواد
تخوّل المادة الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للوقاية من الحوادث الكبرى في المنشآت ذات المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل، وحماية الجمهور والبيئة، وحقوق العمال وواجباتهم.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من آثارها.
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية
- المادة 149ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ.
- المادة 150ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ.
تحظر المادة 186 تشغيل أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره في المنجم أو المحجر، دون استثناء أو شرط.
قبل التعديل
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر.
بعد التعديل (النص النافذ)
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
المرسوم الملكي رقم (م/134)
صدر 27/11/1440هـ · 5 مواد
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
نص التعديل
- تعديل تعريف العامل وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، ليكون بالنص الآتي:
"كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
قبل التعديل
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.
بعد التعديل (النص النافذ)
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
نص التعديل
عُدلت الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 46 ) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ، كما جرى تعديل آخر على نفس المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص التالي: "بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
قبل التعديل
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
بعد التعديل (النص النافذ)
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.
- المادة 156ملغاة
نص التعديل
أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/14)
صدر 22/2/1440هـ · مادتان
لا تقبل المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحقوق العمل بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه، وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
تمنع المادة صاحب العمل، أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية، من تغيير شروط التشغيل السارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى.
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
المرسوم الملكي رقم (م/46)
صدر 5/6/1436هـ · 47 مادة
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على:على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافهإشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامةالعامة، بمن في ذلكفيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 85 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :
أ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د - عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
و - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2 - يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة".
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
قبل التعديل
1- إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
2 - إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.
بعد التعديل (النص النافذ)
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
قبل التعديل
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
بعد التعديل (النص النافذ)
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
قبل التعديل
تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.
فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة .
وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
بعد التعديل (النص النافذ)
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
- المادة 14ملغاة
نص التعديل
تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة الثانية عشرة :
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".
"المادة الثالثة عشرة :
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".
تجيز المادة للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة عمل العامل غير السعودي إذا خالف صاحب العمل معايير التوطين أو ضوابط اللائحة، مع حماية العامل بإمكانية نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل المخالف.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة".
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه".
تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها".
تُلزم المادة 52 الوزارة بوضع نموذج موحد لكل نوع من عقود العمل يتضمن بيانات أساسية محددة، وتوجب إبرام العقد وفقه مع جواز إضافة بنود لا تخالف النظام.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة.
2 - يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
تشترط المادة النص صراحة على فترة التجربة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحد أقصى 180 يوماً، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما".
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا،أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
تنتهي عقود العمل المحددة المدة بانقضاء أجلها، وتتحول إلى غير محددة المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذها، أو تجددت 3 مرات متتالية أو بلغت 4 سنوات أيهما أقل مع استمرار التنفيذ، مع مراعاة حكم غير السعوديين.
1-1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذهتنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة،محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. 2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقدفإنه يتجدد للمدة المتفق عليها،عليها. فإن تعدد التجديد مرتينثلاث متتاليتينمرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاثأربع سنوات أيهما أقل،أقل واستمر الطرفان في تنفيذهتنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
تمنع المادة 58 نقل العامل إلى مكان يغيّر محل إقامته دون موافقته الكتابية، وتجيز تكليفه مؤقتاً لضرورة عارضة بحد 30 يوماً سنوياً على نفقة صاحب العمل.
قبل التعديل
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
بعد التعديل (النص النافذ)
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلزميلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:يأتي : 1 - أن يعطي العامل-العامل – بناءً على طلبه-طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، ويوضحيوضح فيها تاريخ التحاقه بالعملبالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديهبه، ومهنتهومهنته، ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكونالأخير. هذهولا الشهادةيجوز مسببةلصاحب إذاالعمل اشتملتتضمين علىالشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. 2 - أن يعيد للعاملإلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.أو وثائق.
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
قبل التعديل
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
بعد التعديل (النص النافذ)
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد - وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشأة نهائياً.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر".
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره".
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
قبل التعديل
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
بعد التعديل (النص النافذ)
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.
قبل التعديل
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
بعد التعديل (النص النافذ)
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.
قبل التعديل
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
بعد التعديل (النص النافذ)
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
تحدد المادة 80 تسع حالات حصرية يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته.
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أوالعامل، إشعارأو العاملإشعاره، أو تعويضهتعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : 1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. 2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات-التعليمات المعلن– التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل-– الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. 3 - إذا ثبت اتباعهاتباع العامل سلوكاً سيئًاسيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. 4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل علىالعمل، شرطبشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار. 7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرينثلاثين يوماً خلال السنة الواحدة،العقدية الواحدة أو أكثر من عشرةخمسة أيامعشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرةعشرين أياميوماً في الحالة الأولى،الأولى وانقطاعه خمسةعشرة أيام في الحالة الثانية. 8 - إذا ثبت أنهأن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. 9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
تجيز المادة 83 لصاحب العمل اشتراط عدم منافسة العامل له أو إفشاء أسراره بعد انتهاء العقد، بشروط محددة كتابةً، وبحد أقصى سنتين للمنافسة، ومهلة سنة لرفع الدعوى.
قبل التعديل
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
بعد التعديل (النص النافذ)
1 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
3 - استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة.
تلزم المادة 90 صاحب العمل بدفع أجر العامل بالعملة الرسمية في مواعيد محددة بحسب نوع الأجر، وبتحويله إلى حساب العامل عبر البنوك المعتمدة.
1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية:الآتية : 1/1أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 1 /2ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر. 1 /3ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعينأسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. 1 /4د - في غير ما ذكرذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 2 - يجوزتلزم دفعالمنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلكالمملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عاملالعامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدىاثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".
تمنح المادة 115 العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية إجازة لأداء الامتحانات بأجر أو دون أجر بحسب موافقة صاحب العمل، بشروط وإجراءات محددة.
قبل التعديل
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
بعد التعديل (النص النافذ)
1 - للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان
تمنح المادة 137 العامل المصاب بعجز مؤقت أجره كاملاً 60 يوماً ثم 75% منه طوال العلاج، وتعد الإصابة عجزاً كلياً إذا بلغ العلاج سنة أو تعذر الشفاء.
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجمالناتج عنمن إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثينستين يوماً ثم يستحق 75%مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال الفترةالمدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنةمدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العملالعمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، ينهىوينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
- المادة 149ملغاة
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"يُحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة".
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
نص التعديل
تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة)؛ وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامهما لتكون في مادة واحدة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
1 - للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2 - يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
3 - للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".
- المادة 152ملغاة
نص التعديل
تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة)؛ وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامهما لتكون في مادة واحدة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
1 - للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2 - يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
3 - للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".
تمنح المادة 160 العاملة المتوفى عنها زوجها إجازة عدة مدفوعة الأجر: 4 أشهر و10 أيام على الأقل للمسلمة، و15 يوماً لغير المسلمة.
قبل التعديل
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.
بعد التعديل (النص النافذ)
1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.
2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصونمن يصدرموظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير قرارًاأو بتسميتهم،من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1 - مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2 - تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة من معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5 - التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6 - اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات".
- المادة 197ملغاة
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص، وألا يفشوا سرَّ أيِّ اختراعٍ صناعيٍّ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم. ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته".
- المادة 203ملغاة
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، ورفعه إلى الوزير؛ لإصدار قرار بذلك".
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
قبل التعديل
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر.
بعد التعديل (النص النافذ)
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
نص التعديل
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.
قبل التعديل
إذا تكررت المخالفة خلال تسعين يومًا أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة.
بعد التعديل (النص النافذ)
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
تحصّل غرامات نظام العمل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
قبل التعديل
تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
بعد التعديل (النص النافذ)
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
تجيز المادة للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة لمن يساعد في كشف مخالفات نظام العمل.
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- المادة 236ملغاة
نص التعديل
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
- المادة 237ملغاة
نص التعديل
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
- المادة 238ملغاة
نص التعديل
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
- المادة 239ملغاة
نص التعديل
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
- المادة 241ملغاة
نص التعديل
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
المرسوم الملكي رقم (م/1)
صدر 22/1/1435هـ · 19 مادة
- المادة 210ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 211ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 212ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 213ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 214ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 215ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 216ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 217ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 218ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 219ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 220ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
- المادة 221ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
- المادة 222ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
- المادة 223ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
- المادة 224ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
- المادة 225ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
- المادة 226ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
- المادة 227ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
- المادة 228ملغاة
نص التعديل
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
المرسوم الملكي رقم (م/24)
صدر 12/5/1434هـ · مادة واحدة
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 12 / 5 / 1434 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
"المادة التاسعة والثلاثون:
1 ) لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2 ) لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ".