Article 182 of the Saudi Labor Law
المادة 182 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 182 حالة خاصة في عقد العمل البحري: أن تُلغى الرحلة قبل أن تبدأ أصلًا. في هذه الحالة يعطي النظام صاحب العمل (مجهّز السفينة) حق إنهاء العقد فورًا، دون إعلان مسبق ودون دفع تعويض للبحّار، لكن هذا الحق مقيّد بشروط مجتمعة لا بد من توافرها كلها:
- إلغاء الرحلة قبل بدئها: فإذا كانت السفينة قد أبحرت فعلًا ثم توقفت الرحلة، لا تنطبق هذه المادة.
- أن يكون سبب الإلغاء خارجًا عن إرادة المجهّز: أي ظرف لم يختره ولم يتسبب فيه. أما إذا كان الإلغاء بقرار اختياري منه، فلا يستفيد من هذا الإعفاء.
- أن يكون الأجر محسوبًا على أساس الرحلة الواحدة: فإذا كان البحّار يتقاضى أجرًا شهريًا أو على أساس آخر، فلا تسري عليه هذه المادة.
- ألا ينص العقد على خلاف ذلك: فالقاعدة هنا مكمّلة لإرادة الطرفين، ويجوز الاتفاق في العقد على منح البحّار تعويضًا أو مهلة إعلان حتى في حالة الإلغاء القهري.
ومعنى ذلك عمليًا أن البحّار الذي تعاقد على رحلة واحدة بأجر مقطوع يتحمل جانبًا من مخاطر إلغائها إذا كان الإلغاء لسبب قهري، ما لم يحمِ نفسه بشرط صريح في العقد.
وتجدر ملاحظة أن هذا الإعفاء يقتصر على الإعلان المسبق والتعويض فقط، ولا تذكر المادة إعفاءً من الالتزامات الأخرى المترتبة على انقضاء العقد أو فسخه؛ فقد نصت المادة 183 على التزام صاحب العمل عند انقضاء العقد أو فسخه بإعادة البحّار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد، وبالتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء. كما تنظم المادة 181 حقوق الورثة في أجر البحّار الذي يتوفى أثناء الرحلة، وتفرّق هي الأخرى بين الأجر الشهري والأجر المحسوب بالرحلة، وهو التمييز نفسه الذي تبني عليه المادة 182 حكمها.
وقد صدر النص الحالي للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ. وإذا كان لدى البحّار خلاف حول توافر الشروط السابقة أو حول تفسير بنود عقده، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك".
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية:
1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
2 - إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
More articles on Terminating the Employment Contract
- Article 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- Article 64Amended (1436 AH)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 74Amended by M/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- Article 75Amended by M/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- Article 76Amended (1436 AH)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

