Article 146 of the Saudi Labor Law
المادة 146 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقًا لما يحدده الوزير:
1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.
2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
3 - إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجًا شاملًا. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
4 - توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.
5 - إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
6 - إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 146 من نظام العمل وضع العمال الذين يؤدون أعمالهم في الأماكن البعيدة عن العمران، حيث لا تتوافر عادة الخدمات التي يجدها العامل في المدن. ولأن العامل في هذه المواقع لا يستطيع الحصول على حاجاته بنفسه بسهولة، تنقل المادة عبء توفيرها إلى صاحب العمل وعلى نفقته.
الخدمات التي تذكرها المادة هي:
- حوانيت لبيع الطعام والملابس والحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا توجد فيها عادة مثل هذه المحلات.
- وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
- ترتيبات طبية مناسبة للمحافظة على صحة العمال، مع علاج أسرهم علاجًا شاملًا. والأسرة هنا بحسب نص المادة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون مع العامل.
- مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم تكن في المنطقة مدارس كافية.
- مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
- برامج لمحو الأمية بين العمال.
ومن المهم ملاحظة أن المادة لا تفرض هذه الخدمات كلها بصورة تلقائية في كل حالة؛ فالنص يقول إن صاحب العمل يلتزم بكلها أو بعضها وفقًا لما يحدده الوزير. كما أن تحديد ما يُعد مكانًا بعيدًا عن العمران متروك للائحة التنفيذية، ولم تضع المادة نفسها مسافة أو معيارًا محددًا لذلك.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 147 التي تلزم صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية، ويحدد الوزير شروطها وما يتحمله العامل مقابلها. فالمادة 147 تغطي السكن والطعام، بينما تغطي المادة 146 بقية جوانب الحياة اليومية: التسوق والعلاج والتعليم والعبادة والترفيه. وتأتي كلتاهما ضمن الباب الثامن المخصص للخدمات الصحية والاجتماعية، بعد المادة 145 التي تجيز إنشاء صندوق للتوفير والادخار باختيار العمال.
فإذا كان العامل في موقع بعيد عن العمران ولم يوفر له صاحب العمل الخدمات التي قررها الوزير لهذه الفئة، فله أن يراجع التفاصيل في اللائحة والقرارات الوزارية، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لمعرفة ما ينطبق على حالته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

