Article 148 of the Saudi Labor Law
المادة 148 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تلزم المادة 148 من نظام العمل صاحب العمل بتوفير وسائل الانتقال لعماله في حالة محددة: عندما يقع مكان العمل في موقع لا تصل إليه وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. فالقاعدة ليست عامة تشمل كل منشأة، بل ترتبط بصعوبة الوصول إلى موقع العمل بالوسائل العامة المعتادة.
ما الذي يطلبه النص من صاحب العمل؟
- توفير وسيلة نقل تنقل العمال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين، إلى أماكن العمل.
- إعادتهم يوميًا بعد انتهاء العمل.
متى يسري الالتزام؟ يسري الالتزام إذا كانت وسائل المواصلات المنتظمة لا تصل إلى موقع العمل أصلًا، أو تصل إليه لكن في مواعيد لا تتفق مع مواعيد العمل. أما إذا كان الموقع مخدومًا بمواصلات منتظمة في أوقات مناسبة لبداية الدوام ونهايته، فلا ينطبق هذا الالتزام بموجب هذه المادة.
ويلاحظ أن النص جاء بصيغة عامة «لعماله»، فهو يشمل جميع العمال رجالًا ونساءً دون تفرقة. كما أن المادة لم تحدد نوع وسيلة النقل أو مواصفاتها، ولم تتضمن نصًا على تحميل العامل مقابلًا لهذا النقل، بخلاف المادة 147 التي أشارت إلى مقابل الانتفاع بالمساكن والوجبات.
علاقتها بالمادة 147: تكمل المادة 148 ما قررته المادة 147 التي توجب على صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط توفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية. فكلتا المادتين تعالج احتياجات العامل في المواقع التي يصعب الوصول إليها؛ غير أن المادة 147 تخص المواقع النائية وتُحيل تفاصيلها إلى قرار من الوزير، بينما المادة 148 أوسع نطاقًا لأنها قد تنطبق على أي موقع عمل، حتى داخل المدن، متى تحقق شرط عدم توافر المواصلات المنتظمة في المواعيد المناسبة.
وفي حال الخلاف حول انطباق هذا الشرط على موقع معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Women
- Article 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 151Amended by M/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- Article 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- Article 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
- Article 155Amended (1440 AH)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

