Article 175 of the Saudi Labor Law
المادة 175 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي المادة 175 من نظام العمل البحارَ الذي يعمل بموجب عقد عمل بحري محدد برحلة بحرية واحدة، أي أن أجره مرتبط بالرحلة نفسها لا بعدد الأيام التي يقضيها على ظهر السفينة.
ما تقرره المادة: إذا انتهت الرحلة قبل موعدها المتوقع أو اختُصر مسارها، فلا يجوز أن ينعكس ذلك على أجر البحار بالنقصان، ويستحق الأجر المتفق عليه عن الرحلة كاملًا.
نطاق الحماية واسع، فالنص يشمل اختصار السفر «لأي سبب من الأسباب»، سواء كان:
- اختياريًا: كأن يقرر المجهز أو ربان السفينة إنهاء الرحلة في ميناء أقرب أو تغيير وجهتها لأسباب تجارية أو تشغيلية.
- قهريًا: كأن تُجبر السفينة على العودة أو التوقف بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.
وفي الحالتين لا يتحمل البحار نتيجة قرار أو ظرف لم يكن طرفًا فيه، ما دام قد ارتبط بعقد لرحلة واحدة.
علاقة المادة بالمواد المجاورة:
- تكمل المادة 174 هذه الحماية بتحديد طريقة دفع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، مع جواز الدفع بالعملة الأجنبية إذا استُحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبِل البحار ذلك.
- أما المادة 176 فتعالج إلغاء الرحلة وتأخيرها وإطالتها للبحار الذي حُدد أجره بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة؛ فهذا لا يستحق تعويضًا عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين فيستحق تعويضًا من المجهز.
ما الذي يمكن للبحار فعله؟ إذا خُصم من أجره بحجة أن الرحلة انتهت مبكرًا، فله أن يطالب بالأجر كاملًا استنادًا إلى هذه المادة. ونظرًا لاختلاف صور عقود العمل البحري، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضع العقد المحدد.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

