Article 50 of the Saudi Labor Law
المادة 50 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 50 التعريف الأساسي لعقد العمل الذي تُبنى عليه بقية أحكام الباب الخامس من نظام العمل. فبحسب نصها، يقوم عقد العمل على 3 عناصر مجتمعة:
- طرفان محددان: صاحب عمل وعامل.
- التبعية: يتعهد العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، أي أن صاحب العمل هو من يوجّه العمل ويراقبه.
- الأجر: يؤدّى العمل مقابل أجر، فالعمل التطوعي بلا مقابل لا يدخل في هذا التعريف.
لماذا يهم هذا التعريف عمليًا؟ لأن توافر هذه العناصر هو ما يجعل العلاقة عقد عمل يخضع لنظام العمل بكل ما فيه من حقوق والتزامات، بصرف النظر عن المسمّى الذي يطلقه الطرفان على الاتفاق. فالعبرة بحقيقة العلاقة: هل يعمل الشخص تحت إدارة الطرف الآخر أو إشرافه ويتقاضى أجرًا؟ إن كان الجواب نعم، فالعلاقة عقد عمل.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تكمل المادة 51 هذا التعريف ببيان الشكل: يجب كتابة العقد من نسختين وتوثيقه وفق الأحكام النظامية وما تحدده اللائحة، لكن العقد يُعدّ قائمًا ولو لم يُكتب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه بجميع طرق الإثبات، ولكل طرف أن يطلب كتابته في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار التعيين مقام العقد.
- تميّز المادة 49 عقد التأهيل والتدريب عن عقد العمل، إذ نصت على أحكام بعينها تسري عليه، هي الإجازات السنوية والعطلات الرسمية والحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
إذا كنت تشك في طبيعة علاقتك التعاقدية، أو يُقدَّم لك عقد بمسمّى مختلف رغم أنك تعمل تحت إدارة الطرف الآخر مقابل أجر، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- Article 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 51Amended by M/44
توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

