Article 188 of the Saudi Labor Law
المادة 188 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 188 قاعدة خاصة لساعات العمل في المناجم والمحاجر، وهي أشد حماية للعامل من القواعد العامة، نظرًا لخطورة العمل في باطن الأرض وما يسببه من إجهاد بدني وصحي. وتتضمن المادة حدّين يجب على صاحب العمل الالتزام بهما معًا:
- الحد الأول: 7 ساعات عمل فعلية تحت سطح الأرض. لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي يقضيه العامل في أداء عمله الفعلي في باطن الأرض 7 ساعات في اليوم الواحد.
- الحد الثاني: 10 ساعات بقاء في مكان العمل. لا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل، سواء كان فوق سطح الأرض أو في باطنها، مدة تزيد على 10 ساعات في اليوم، أيًّا كان سبب البقاء.
وأهم ما تضيفه المادة أن وقت النزول إلى باطن الأرض ووقت الصعود منها يُحتسبان ضمن مدة الـ10 ساعات إذا كان العمل في باطن الأرض. فالمدة لا تبدأ من لحظة وصول العامل إلى موقع الحفر، بل من انطلاقه من سطح الأرض، ولا تنتهي إلا بعودته إلى السطح. وبذلك لا يستطيع صاحب العمل استغلال طول مسافة النزول أو الصعود لإطالة يوم العمل.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة في الباب الثاني عشر؛ فالمادة 187 تشترط إجراء فحص طبي كامل للعامل قبل السماح له بالعمل في هذه العمليات وإعادته دوريًا دون تحميله أي نفقة، والمادة 189 تحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها والمفتشين وحاملي الإذن الخاص. فالهدف المشترك هو حماية صحة العامل وسلامته في بيئة عمل عالية الخطورة.
عمليًا، ينبغي للعامل في منجم أو محجر أن يتابع ساعات عمله الفعلية ومدة بقائه في الموقع. وإذا كان يُلزَم بالعمل أو البقاء لمدد تتجاوز هذه الحدود بانتظام، فيُستحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في قضايا العمل لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

